ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 02 - 05, 09:29 م]ـ
شيخنا ابن وهب: جزاكم الله خيرا ولا عدمناك موجها ومفيدا
ـــــــــــــــــــــ
2 - فقهاء المالكية:
قلت لك يا أبا محمد إن لكل مذهب أصوله وضوابطه
إذا كان الإمام مالك حرم حلق الشارب كما في رواية ابن عبد الحكم عنه فقال: ليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه ورواية أشهب حلق الشارب من البدع " ورواية ابن القاسم: حلقه مثلة " وفي رواية ابن يونس " يوجع ضربا وهو بدعة "
ولم يذكروا قولا عندهم بجواز أو كراهية الحلق الكراهة التي فهتمها وهي غير التحريم
بل قال الحطاب كلاما واضحا في مواهبه فقال:
قال ابن يونس في جامعه: قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك "
لا أظن أني بحاجة إلى شرح للمذهب إذ هذا التصريح بعدم الحلق للشارب واللحية إلا من ضرورة
فبالله عليك إذا كان الشارب فيه هذه الأوصاف " المثلة، البدعة، التأديب، التحريم " مع أن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: انهكوا، جزوا " ومع وجود الخلاف بين أهل العلم في جواز حلقه ومع هذا قولا واحدا عند المالكية بالتحريم فكيف سيكون حكم حلق اللحية عندهم لو كنت تقرأ وتتفهم كلامهم كما الواجب
ثم بعد ذلك تقول بعد ذلك " إن للمالكية وجهين في حلق اللحية: الكراهو، والتحريم "
انظروا أيها القراء إلى نقوله عن المالكية:
1 – قال: نقلوا عن التمهيد " ويحرم حلق اللحية " وذكر التمهيد للمالكية يعني كتاب الحافظ ابن عبد البر في شرح الموطأ ولم أجد فيه شيئا من هذا "
مشكلة كبيرة:
كثيرا ما يشير إلى مثل هذه العبارات " لم أجد شيئا من هذا " أو لم أجده بأسلوب التضعيف بسبب عدم الوقوف عليه؟! سبحان الله إذا كان الأئمة قد نقلوه فماذا تريد، ثم أمر آخر هل تصفحت التمهيد كله لتنظر صفحة صفحة بل هل قرأت بضعة مجلدات منه حتى تحكم هكذا أو اقتصرت على هذه البرامج ثم نسفت أقوال الأئمة لما لم تجدها لا يمكن أن يقبل طلبة العلم فضلا عن كبارهم مثل هذه الإسقاطات أبدا
ثم نقلت أن المتأخرين صرحوا بالتحريم في بعض شراح الرسالة وبعض شراح مختصر خليل
ونقلت قول الشيخ: علي محفوظ: مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية "
3 – ونقلت قول أبي الحسن المالكي في شرح الرسالة أنه عد حلق اللحية بدعة
4 وأما العدوي فنقلت عنه قوله " بدعة محرمة "
5 – ثم نقلت قول أبي العباس القرطبي بقوله: لا يجوز حلقها "
كل هذه النقول لم تعجب أخانا أبا محمد فعلق عليها قائلا:
هذا الذي ذكرت عن المالكية يقتصر عليه كثير من المؤلفين في حكم " إعفاء اللحية " مما يصور في أذهان كثير من الناس أنه المذهب فيغر بمظنة الاتفاق عليه عند علماء المذهب والإنصاف في مثل هذا يوجب أن يذكر الاختلاف إن وجد والتحقيق أنه موجود عند المالكية في هذه القضية "
كل هذه النقول وهذا التهويل في شأن اللحية البدعية، الحرمة، المثلة لم تستطع أن تستنتج منها التحريم القطعي عندهم
لا بأس للنظر إلى الخلاف المزعوم عند المالكية
قال: قال القاضي عياض (المتوفي سنة: 544 هـ) وكره قصها وحلقها وتحريقها وقد جاء الحديث بذم ذلك وسنة الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب "
فيه وقفتان: الوقفة الأولى ذكر أبو محمد سنة وفاته من أجل أن يخبرنا تقدمه
ونقول ناقل الإجماع توفي قبل هذا بقرابة مائة سنة إن كانت المسألة في ذكر الوفيات وبطريقة تفكير كثير من أهل الظاهر وبعض المنتسبين للحديث فتنبه
ثانيا: قول القاضي عياض ظاهر بأنه لا يتكلم عن المكروه والمحرم بدليل أنه قال: وقد جاء الحديث بذم [فاعل] ذلك " فهذه ظاهرة بمقصد المؤلف
مع أن المؤلف وللأسف وللأسف أسقط كلمة " فاعل "!! على أهميتها مع أنها موجودة في شرح القاضي وقد نقل منه وموجودة في شرح الأبي وقد أشار إليهما في الحاشية فسبحان الله ولا شك أن هذه الكلمة محور وأساس فهم الكلام فإن كان الكلام عن الكراهة الشرعية التي تعريفها فهو ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها
فإذا كان المؤلف يقول " يذم فاعله فقد أوضح عن مقصده تماما بما لا مجال فيه للشك ففعاعل المكروه ليس بمذموم فتنبه!!!
وكذلك قوله سنة الأعاجم ظاهر في كونه يرى الحرمة
وكذلك القاضي عياض يرى حرمة حلق الشارب كما نقله عن مالك فكيف يرى حرمة الشارب ولا يرى حرمة اللحية هذا لا يستقيم أبدا
ثم قال: فهذا القاضي عياض ممن إليه المنتهى في معرفة مذهب مالك مع الدراية بالنقل لم يذكر في حلق اللحية غير الكراهة وهي عند غير الحنفية كراهة كراهة التنزيه لا التحريم "
هذا الكلام غلط:
الأول: القاضي عياض ذكر أنه مكروه وبرر له ما يوجب التحريم فدل على أنه يقصد الكراهة التحريمية بدليل أنه مذموم فاعله
الثاني: من قرر هذه القاعدة أن الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فهم يقصدون التحريم بخلاف المذاهب الأخرى
نحن في مذهبنا كثيرا ما يطلق الإمام مثل هذه الألفاظ وأقل منها ومع هذا يفهم منها التحريم ولا أظن أني بحاجة إلى مثال لأن طلاب العلم يدركونه جيدا
ثم جاء بالقاصمة بما نقله عن الزرقاني ولا أريد نقله لأنه مما يفتت الكبد
بعد هذا توصل إلى أن المذهب المالكي فيه وجهان الكراهة والتحريم بناء على فهمه لكلام القاضي الذي عبث وتصرف في نصه "
وعليه فما ذكره عن المالكية من الخلاف غير مقبول أبدا لا من حيث النقل ولا من حيث الفهم
المقرئ
يسر الله متابعته فلقد مللت
¥