ـ[عمر المقبل]ــــــــ[13 - 02 - 05, 12:17 ص]ـ
واصل بارك الله فيك،ونفع بك ..
أسأل الله أن يمدك بعونه وتوفيقه ..
اللهم ألهم أخانا المقرئ العون والتسديد،وإصابة الحق ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:51 ص]ـ
نفع الله بك يا شيخنا المقرئ
واصل بارك الله فيك
فإنا متابعون لما تكتب
واحتسب ذلك عند الله تعالى
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[13 - 02 - 05, 03:43 م]ـ
واصل بارك الله فيك وفي علمك.
ـ[نصر]ــــــــ[13 - 02 - 05, 05:21 م]ـ
واصل بارك الله فيك وفي علمك
وارجو التكرم بمراجعة بريدكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 02 - 05, 11:29 ص]ـ
المشايخ الكرام: عمر المقبل وأبو عمر الناصر وخالد الأنصاري جزاكم الله خيرا على دعمكم ودعائكم
الأخ نصر: للأسف لا أعرف الذهاب إلى البريد ولم أستقبل بريدا إلكترونيا قط وأنا أمي جدا في هذه الأجهزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 – فقهاء الحنابلة:
لقد أخطأت على مذهبنا يا أبا محمد واختزلته بصفحة ونصف الصفحة؟! ثم خرجت بغرائب
انظروا ما كتبه أبو محمد عن مذهبنا:
قال: لا يذكر حلق اللحية إلى زمن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية" المتوفى سنة 728هـ) فإن عامة متأخريهم يعولون على اختياره وأما المذهب قبله فعلى استحباب إعفاء اللحية "
اتق الله يا أبا محمد والله إنك مسؤول عن هذا الكلام، كيف تريد أن أتعقبك وعن أي شيء أيضا؟
أولا: لم يذكر أحد من أصحابنا الحنابلة غير التحريم سواء كانوا نقلوا عن شيخ الإسلام أم من غيره كل كتبنا التي فيها الكلام عن حلق اللحية تنص على التحريم دون استثناء وقد ذكره ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والبهوتي بل نص الحنابلة عن على حرمة الاستئجار لحلق اللحية
ثانيا: انظروا إلى ما عقب به بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله:
"أما المذهب قبله – يقصد شيخ الإسلام – فعلى استحباب إعفاء اللحية "
ما شاء الله تبارك الله على هذه الفائدة!!!
يا أبا محمد لماذا حولت على مسألة الإعفاء نحن نتكلم عن الحلق أنسيت أم ماذا حصل لك ولماذا هذه المراوغة
أرجو أن تضع هذه الألفاظ في عينك " إعفاء، قص، تحديد، الأخذ منها " ونحوها أنها ليست محل البحث وما كبر كتابك إلا بمثل هذا
واصلوا معي القراءة يا قراء لكلام أبي محمد لإثبات أن الحنابلة مذهبهم استحباب الإعفاء – وأعانكم الله على الكلام المكرور –
قال:فقد قال الفقيه ابن مفلح " المتوفي سنة 763هـ) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ثم ذكر حديث الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس وحديث زيد بن أرقم في الأخذ من الشارب وقال هذه الصيغة تقتضي التحريم عند أصحابنا وقال ابن مفلح " ويسن أن يعفي لحيته " ولم يجاوز هذا القدر في حكم الإعفاءوهي عبارة الاستحباب "
طيب يا أبا محمد دعني أتأمل كلامك على وضوحه ولكن ما حيلتي:
1 - قول ابن مفلح إن ابن حزم نقل الإجماع على أن إعفاءها فرض " فيه ملحوظتان:
الأول: أن هذا الكلام حجة عليك من حيث أن إعفاءها فرض ومالذي يخالف الإعفاء تماما؟ لاشك أنه الحلق وكذلك قص الشارب على أي درجة كانت إما بحلق أو حف أو ما شابه ذلك وقد نقل ابن حزم نفسه الخلاف في الحلق كما سيأتي المهم أن لا يترك وتركها حتى يطول جدا محرم كما نقله ابن حزم
وعليه فليس هناك كلاما على الحلق أبدا ولايدخل في قضيتنا
الثاني: أن ابن مفلح تعقب ابن حزم في إجماع ليس على الحلق يا رجل بل حكم الإعفاء وحكم قص الشارب بدليل أن ابن حزم نفسه قال كما في مراتب الإجماع: واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن واختلفوا في حلق الشارب "
فقول ابن مفلح " ويسن أن يعفي لحيته " ليست موضع الشاهد يا رجل
2 – ابن حزم في نقله في مراتب الإجماع ليس كما نقله ابن مفلح فلفظه: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز " وإنما ذكر الفرض في كتابه المحلى دون نسبة الإجماع
واعجب جدا من أبي محمد عندما كتب ما سيأتي وليته والله لم يكتبه:
¥