تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.

وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد

الشيخ أ. د. عبدالله بن موسى العمار

الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي

د. محمد بن سعود العصيمي

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:06 ص]ـ

قبل أن تتاجر ببطاقة العائلة .... تذكر!!!

ما جاء عند الترمذي بسند جيد وصححه الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال)).

ألا وإن مما ابتلي به بعض الناس هو (حب المال) حباً تجاوز فيه المعقول وعارض به المنقول مما حدا ببعضهم أن يرتكب ويقتحم كل محذور شرعا ونظاما من أجل الحصول على مراده وبغيته مهما كلفه الأمر دون النظر إلى كون ذلك العمل حلالاً أو حراما أو سؤال أهل العلم عن حكم هذه المسألة يصدق في هؤلاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمِن حلال أم من حرام).

ولذلك قال تعالى: (وتحبون المال حبا جما) قال ابن كثير 4/ص 510: أي كثيراً زاد بعضهم فاحشاً. إ. هـ وقال البغوي ج4/ص485: يعني يحبون جمع المال ويولعون به.إ. هـ.

هذا وان مما عمّت به البلوى وخاصة في هذه الأيام وعندما تعلن شركة من الشركات عن طرح أسهمها للبيع إلا ويتسارع الناس في الإقبال عليها وهذا لا غبار عليه ولا مانع منه إذا كانت معاملات تلك الشركات في الأمور المباحة ولكن المشكلة تكمن في أن بعض المساهمين يأتي إلى من ليس لديه إمكانية أو رغبة في المساهمة فيعمد إلى شراء بطاقة العائلة الخاصة به ويعطيه مبلغاً عن كل شخص في هذه البطاقة من أفراد العائلة (1000 ريال مثلاً) تزيد أو تنقص قليلاً ـ حسب سعر السوق ــ ليتنازل له ويعطيه توكيل على ذلك كله، فهذا الأخير قد باع إسمه وأسماء أولاده وزوجاته لهذا المساهم حتى ظهرت عندنا سوق سوداء لبيع البطاقات وهذا لا يجوز شرعاً؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولأن المساهم يأخذ بهذه الأسماء أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها، ولهذا أحببت أن أنقل للأخوة القراء الكرام عبر هذا المنتدى فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة حيث جاء في المجلد 23/ 464 ما نصه:

(س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع أسهم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الإسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها. إ.هـ

هذا وأسأل الله لي ولإخواني المسلمين أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصدر:

http://www.al3lm.ae/mb/kb_article.php?s_keyword=&s_using=2&s_type%5B%5D=11&kb_articlesPageSize=100&article_id=371

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير