تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 09:03 م]ـ

الظاهر أن هذا في الحقيقة ليس بيعا للاسم ذاته, لأن الاسم في هذه الصورة لا يباع نفسه فيما يظهر , وليس هو في ذاته مقصودا ,

وإنما هو بيع لحق الشخص في الاكتتاب ,

فهو من بيع الحقوق المالية ,كبيع حق الشفعة ,

وفيه تفصيل وخلاف,,,

وأنا أكتب هذا على عجل على سبيل المذاكرة ,ولم أحرره,,,

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 02 - 05, 04:40 م]ـ

وقد تأملت المسألة ودرستها ولكن أريد إن كان وقف أحد المشايخ على بحث منشور أو هو بحثها لنطلع عليه ونتدارسه وإلا عرضت لكم الإجابات الافتراضية التي يمكن توصيف هذا العقد به ومناقشتها

المقرئ

شيخنا الفاضل:

الناس في حاجة ماسة الى بحث المسألة نظرا لإقبال الناس على الإكتتاب في هذه الأيام، فمتى تتحفنا بها؟

حفظك الله.

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[22 - 02 - 05, 02:07 ص]ـ

سئل فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير في أحد دروسه عن حكم الاكتتاب في بنك البلاد وهاهو جوابه وكلامه مفرغا بقوله:

السؤال

ماحكم الاكتتاب في بنك البلاد؟

الجواب

الحمد لله

ذكرنا مرارا أن حكم الاكتتاب فيه مثل حكم الاكتتاب في بنك الراجحي، كلهم أهل تحري وتثبت ولايقدمون على محرم، وعندهم لجان شرعية متثبتة ومتحرية _ لايمكن أن يقدموا على عقد محرم إقدام _ اما كونه يرد عليهم ممالايقصدونه من الأمور المحرمة بحكم ارتباطهم ببنوك أخرى داخلية وخارجية لاشك أن هذا يورد شبهة ولابد من التخلص من هذه النسبة.

أما الإقدام على المحرم ولو كانت نسبته في غاية القلة ولو كانت ضئيلة جدا _ الإقدام على المحرم لايجوز _ لكن كون المحرم يرد من غير قصد ثم يتخلص منه الأمر أسهل.

والشبهة موجودة فمن يتقي الشبهات لايعرض نفسه لمثل هذه الأمور.

وأما الأصل في الحكم مادام لايقدمون على محرم ويتحرون في معاملاتهم، ومعاملاتهم تعرض على ثلة من طلاب العلم المعروفين لابأس إن شاء الله تعالى في الجملة.

الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

................................................

الاستفادة من سجل العائلة في أخذ الأرباح على المساهمات

نص السؤال

السؤال: ماحكم الاستفادة من سجل العائلة في أخذ الأرباح على المساهمات؟

نص الجواب

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد:

أخذ الأرباح في مقابل الاسم فقط من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى ما يشتمل عليه مثل هذا التصرف من تحايل، والله المستعان.

أجاب عنها فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

ـ[الاعتصام]ــــــــ[22 - 02 - 05, 09:47 م]ـ

ليس الامر كذلك، البيع ليس لمجرد الاسم وانما بيع لحقه في الاكتتاب وهو حق معنوي له اعتباره وقيمته.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[27 - 02 - 05, 07:34 م]ـ

قيل بجوازه على أنه حق من من الحقوق التي ثبتت لصاحبها وجائز أن يتصرف بها كحق الشفعة:

وفي هذا الكلام عدة وقفات تحتاج تأمل:

الأولى: اختلف أهل العلم في جواز بيع حق الشفعة والجمهور على منعه وقيل بجوازه وليس في المسألة دليل يمنع صراحة

الثانية: قياسها على حق الشفعة محل تأمل ذلك أن:

1 - حق الشفعة حق ملكه الشارع ولا يمكن إسقاطه

بينما بيع الأسماء منع منه صاحب الشركة فمن الذي أقر وجود الحق له فلاهو مملك لا من الشرع ولا من غيره

2 - حق الشفعة مملوك لصاحب الشفعة وبعد بيعه تنتهي علائق الشفيع بالمبيع حكما وشخصية

بينما بيع الأسماء لا ينتهي شخصية بل المشتري يتعامل ويبيع ويشتري باسم صاحب الاسم

3 - حق الشفعة مشروعيته من المصالح الواضحة وفيه إزالة الضرر

بينما بيع الأسماء فيه إضرار بصاحب الاسم من التمتع بحقه بسبب إعوازه وغبنه بما يساويه هذا السهم

4 - حق الشفعة حق مملوك للشفيع بعد عقد البيع

بينما حق المساهمة فلم تدخل بعد بل حق متوقع بدليل أن للشركة بعد الاكتتاب أن ترد بعض الأسماء عند التغطية

5 - حق الشفعة لابد منه فإما أن يشفع وإما أن يبيع حقه وإما أن يتنازل عنه بدون عوض لأنه يفوت عليه جبرا

بينما حق المساهمة لا يلزم بأحد هذه الافتراضات فلو لم يساهم لم يلزمه أحد لا بالتنازل ولا بالبيع ولا بشيء آخر

وبعض هذه الفروق مؤثر على القياس بحق الشفعة

وقد يقاس على حق آخر كما سيأتي

يسر الله متابعته

المقرئ

ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 02 - 05, 07:42 م]ـ

شيخنا الفاضل المقرئ:

أليس قولهم:

"ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً".

يقضي على الإشكال ويبين الفرق بين ما نقله الأخ الكريم أبو فيصل وبين ماعليه بنك البلاد؟

ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 08:15 م]ـ

شيخنا حارث لازلت للخير موفقا معانا:

إن كان فهمي لإشكالك صحيحا:

فليس فيما أوردته ما يرد على مسألتنا

نحن نتكلم عن شخص لم يدخل في ملكه أسهما حتى الآن

وأما إذا ملكها فلا إشكال في بيعها بعد التداول ولا إشكال أن لها قيمة معتبرة ولذلك ينتقل اسم مالك هذا السهم عنه ويدخل هذا السهم تحت مالك هذا لاسم بينما في مسألتنا فهو يتعامل باسم آخر وليس باسمه

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير