تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 02 - 05, 08:29 م]ـ

أحسن الله إليكم ..

هذه الموجودات ذات القيمة المعتبرة شرعاً، من يملكها؟ أليس هو من يطرح أسهمها ابتداء؟

ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 09:03 م]ـ

وإليكم أحسن شيخنا:

ليس الإشكال في مصدر الأسهم بأنه يملك إصدارها وأنها ذات قيمة، نحن تنكلم عن العقد الذي بين صاحب الاسم ومشتريه فصاحب الاسم لا يملك بعد شيئا فكيف باعه هذا هو الإشكال شيخنا أما العقد الذي بين البنك وبين المشتري فظاهر وواضح

المقرئ

ـ[عبدالله العاروك]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:08 م]ـ

شكر الله لشيخنا المقرئ هذا التوصيف الفقهي الرائع وجعله في ميزان حسناته

ـ[عبدالله العاروك]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:16 م]ـ

لكن الإشكال شيخنا الكريم:

ألا يقال إن الاسم حق لهذا الشخص لكي يكتتب فيه، ولحاجته وعوزه، وعدم مقدرته على المساهمة، جاز له أن يستفيد من اسمه في بيعه لآخر مقتدر يساهم به

فتحصل الفائدة للاثنين صاحب الاسم، إذ لو لم يبع اسمه لما تحصل على شيء واستفاد مشتري الاسم بزيادة حصة أسهمه

والبنك استفاد أن عدداً كبيراً من الناس استفادوا من هذه المساهمة، وكل ساهم ـ واستفاد ـ على طريقته

شاكراً لكم ومقدراً ما تبذلونه في سبيل العلم

والله يحوطكم برعايته

ابنك / عبد الله

ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:41 م]ـ

إلى الأخ الفاضل: عبد الله العاروك

جزاكم الله خيرا

قولكم وفقكم الله:

ألا يقال إن الاسم حق لهذا الشخص لكي يكتتب فيه، ولحاجته وعوزه، وعدم مقدرته على المساهمة، جاز له أن يستفيد من اسمه في بيعه لآخر مقتدر يساهم به "

هذا ما نتكلم عنه أن الاسم لا يمكن بيعه وليس بسلعة ولا منفعة

ولكن انظر إلى الماركة أو العلامة أو اسم المحل هذه يجوز بيعها لأنه يمكن نقلها إلى الغير ومن يتعامل مع المالك الجديد يعلم أنه يتعامل مع الشخص الجديد

بخلاف الاسم فلا يمكن أن ينتقل اسمك إلى غيرك والذي تعاقدت معه سيترتب على اسمك أحكاما سأذكرها إن شاء الله وما يمكن أن يسبب مثل هذا العقد

وأما الفائدة فبإمكان مشتري الاسم أن يتشارك والمشتري بما يستطيع ويتفقان على نسبة في الربح

وكل هذا سيأتي بيانه بإذن الله يسر الله متابعته

محبك: المقرئ

ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 03 - 05, 10:54 ص]ـ

الشيخ الفاضل المقرئ جزاه الله خيراً ..

نعم كنت أخوض في واد وأنتم في واد آخر، ولعل السبب هو الانتقال بين المواضيع!

شيخنا الحبيب ..

أما كتابة في الموضع مفصلة فلم أر غير فتاوى متناثرة، ولهذا يحسن بحث هذا الموضوع وإخراجه للناس فهذا وقته.

أما الرأي الشخصي فلعل الأقرب في ما يسمى ببيع الأسماء المنع فإن مفاسده ظاهرة، وذلك لأمور:

1 - لقد أصبح ذريعة لكل من التجار وبعض أصحاب الأموال من المساهمين للإضرار بالآخرين، فأما التاجر فقد يقوم بشراء بعض الأسماء حتى يرفع حجم الاكتتاب بغير مقابل يذكر، وارتفاع حجم اكتتابه يكون على حساب منع آخرين لم يستطع بعضهم فتح حسابات لتقليص الفرص من قبل هؤلاء. فيكون كلاً من التاجر والذي أعطاه اسمه قد اشتركا في الإضرار به.

2 - كما أن في شرائهم لأسماء غير القادرين على المساهمة غبن لمن يعطون أسماءهم فشتان بين مايدفعه التاجر مقابل الاسم، وبين ما يكسبه من ورائه، وهذا يشيع في المجتمع ولاسيما القرابات شيء في النفوس تجاه بعضها، وقد أثبت الواقع أن كثيراً من هؤلاء البائعين -عرفا- لأسمائهم عندما يشعرون بالغبن في آخر المطاف يرفضون إتمام العملية بإعادة المال لمن اشترى منهم ابتداء ويكتفي برد ثمن الاسم الذي دفع، ولاشك أن هذا يفتح باب شر بين الأقارب وعامة المجتمع عظيم.

3 - في هذه المعاملة مخالفة للشروط التي وضعتها مؤسسة النقد وإن رضيها طارح الأسهم فكيف إن نص شرطه على منعها. والمسلمون على شروطهم.

أما القول بإبطال هذه المعاملة لكون أصل البيع فاسد فمحل نظر لأن الشروط التي ذكرها الفقهاء في المبيع متحققة (متقوماً – موجوداً –طاهراً – مملوكا- معلوما – منتفعا به –مقدرواً على تسليم مايتم به الانتفاع منه) وإن كانت تسمية المعاملة كلها بيعا أو هي أقرب للجعالة أو أضربا من الإجارة مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل.

ولعله لهذا السبب كان القول بجواز الشراكة الذي أشار إليه الشيخ المقري في الرد السابق أهون لأن فيه تخفيف للضرر، وهذا قد يستقيم عند بعض أرباب المذاهب ولايستقيم عند آخرين باعتبار أنها قد تشبه عند الحنفية الشركة في تحصيل المباحات المشاعة، ومن جهة أخرى لابد أن ينظر فيها هل خالفت شرطاً في العقد أم لا؟ والصحيح أنها تخالف الشرط في الغالب.

ولهذا لعل تخريج المسألة بنوع مضاربة يحتاج إلى مزيد بحث ونظر، ولعل بحث شيخنا المقريء يفيد وينفع.

ـ[بزيد]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:31 م]ـ

وماذا عن عدم العلم بالمبيع فلا يدري من يشتري الاسم كم يحصل على سهم بعد التخصيص هل يخصص له عشرة او سهمين فهل هذا يعتبر جهلا بالمبيع امل من اهل العلم الاجابة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير