ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 03 - 05, 12:05 م]ـ
لا يبدو أن هذا جهلاً بالمبيع، فمن اشترى مسحاة ليستعملها بثمن معلوم، لايشترط أن يعرف كم ستدر عليه تلك المسحاة من الربح.
وهذا قريب منه.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[03 - 03 - 05, 03:05 م]ـ
بارك الله فيكم
شيخنا حارث: ماشاء الله فوائد عظيمة
قولكم وفقكم الله: أما القول بإبطال هذه المعاملة لكون أصل البيع فاسد فمحل نظر لأن الشروط التي ذكرها الفقهاء في المبيع متحققة (متقوماً – موجوداً –طاهراً – مملوكا- معلوما – منتفعا به –مقدرواً على تسليم مايتم به الانتفاع منه) وإن كانت تسمية المعاملة كلها بيعا أو هي أقرب للجعالة أو أضربا من الإجارة مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وتأمل."
المخالف يقول: لم تكتمل شروط البيع التي ذكرها الفقهاء
فشرط البيع أن يكون مالا أو عينا أو منفعة جائز بيعها
واسم الشخص لايدخل في هذه الأشياء
ــــــــــ
الشيخ يزيد:
الاكتتاب عند مصدر الأسهم من البيوع المعلقة عند من قال بجوازها فالبيع معلق حتى يخصص المصد الأسهم ويأذن فيها ولا يخفاك الخلاف في هذه المسألة وفروعها
ـــــــــــــــــ
قال بعضهم بأنه حق كحق الخلو عند الدكاكين وسأناقش هذا القياس فيما بعد إن شاء الله
المقرئ
ـ[بزيد]ــــــــ[04 - 03 - 05, 02:35 م]ـ
ليس هذا ما اقصده وانما الجهالة بالنسبة لمشتري الاسم وليس المستفيد الاول فلو اشترى من زيد اسمه بالف ريال هل يحصل على سهم او اثنين او عشرة فلو خصص له عشيرين مثلاربح ولو خصص له واحد او اثنين قد يخسر
وباختصار من اشترى الاسم هو في الحقيقة اشترى عددا من الاسم لايدري كم هي فاظن وانا في من اصغر التلاميذ ان هذا يشبه شراء ما في هذا الكيس من خبز بعشرة وهو مجهول العدد
وللاهية انا اسأل لا افتي
وللشيخ همام اظن ان القياس على المسحاة بعيد لانه يستطيع العمل بها على جهده اما الاسم فلا يستطيع ان يزيد سهما واحدا للاسم
وشكرا
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 11:57 ص]ـ
الحل الشرعي و الأسلم من الإشكاليات:
هو دخول صاحب الاسم مع رب المال شراكة و لكل واحد منهما نصيب محدد مشاع من الربح
فيشتري 100 سهم على أنه إن ربحت فلك 20 % و لي 80 % ..
و هذا هو جواب الشيخ عبد الله العمار عضو اللجنة الشرعية باللجنة ..
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 03 - 05, 04:32 م]ـ
الأخ يزيد:
توجيهك هذا يدل على أنك ترى جواز بيع الاسم في حالة معرفة كم يخصص لكل فرد لأن الجهالة التي تخشى منها عدمت في هذه الحال
ونحن إلى هذه الساعة نتكلم عن مسألة جواز بيع الاسم عموما فإذا ما أجزنا بيع الاسم في الجملة انتقلنا إلى المحاذير والضوابط في بيعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الأخ أبا تركي: ماذكرته لاغبار عليه
وأكمل البحث إن شاء الله
المقرئ
ـ[بزيد]ــــــــ[05 - 03 - 05, 10:50 م]ـ
الاخ المقرئ بعد التحية
اذا بطل سبب من اسباب التحريم فلا يعني زوال التحريم فقد يوجد سبب اخر واخر .......
والسبب لايلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه عدم
المقصود انه ان لم يحرم لما ذكرت فهناك ما ذكرت اللجنة من عدم مالية الاسم
واخيرا طبت وطاب سعيك
ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 03 - 05, 05:47 م]ـ
الأخ يزيد: لما ذكرت الجهالة ظننتك تحصرها بهذا الشيء وإلا فلا شك فيما ذكرت وجزاك الله خيرا
ــــــــ
من قاسها على حق الخلو:
وحق الخلو لم يتكلم عنه الفقهاء المتقدمون ولهذا قال القرافي: لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة وإنما فيها فتيا ....
وعلى كل فعليه العمل وإن كان فيه خلاف بين الفقهاء ولكن هل القياس صحيح:
القياس غير صحيح كما سبق في حق الشفعة
1 - فحق الخلو يكون ممن قد ملك المنفعة والمنفعة في يده بخلاف بيع الاسم
2 - حق الخلو عند دفعه تنتقل المنفعة إلى الآخر مباشرة بخلاف حق الاكتتاب فقد يمنع منه إما بإغلاق أو نظام ونحوه
بالإضافة إلى بعض الفروق التي سبقت في حق الشفعة ولا داعي للإعادة
وعليه فلم يظهر قياسها على حق الخلو عند من أجازه
ـــــــــــــ
قاسه بعضهم بالتنازل عن حق الوظيفة:
وسيأتي يسر الله متابعته
المقرئ