تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 03 - 05, 07:19 ص]ـ

ما أعظم فوائدكم يا شيخنا ابن وهب أجزل الله لكم العطاء.

وفقك الله أينما كنت.

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[17 - 03 - 05, 07:49 ص]ـ

انا أول مرة أسمع هذا الكلام .... لحى الله الجهل (صدمة)!!!! []

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:40 ص]ـ

جاء في الدر المختار مع حاشيةابن عابدين في كتاب كتاب الأشربة

وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ) هِيَ وَرَقُ الْقَتَبِ (وَالْأَفْيُونُ) لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ (لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ , فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ سَكِرَ) مِنْهُ (بَلْ يُعَزَّرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ) كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ , وَكَذَا تَحْرُمُ جَوْزَةُ الطِّيبِ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْحَشِيشَةِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. وَنَقَلَ عَنْ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِحِلِّ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ مُبْتَدِعٌ بَلْ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ الزَّاهِدِيُّ: إنَّهُ يَكْفُرُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ.

قُلْت: وَنَقَلَ شَيْخُنَا النَّجْمُ الْغَزِّيِّ الشَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُومَةِ أَبِيهِ الْبَدْرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ جَوْزِهِ الطِّيبِ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ. ثُمَّ قَالَ شَيْخُنَا النَّجْمُ: وَالْتُتْنَ الَّذِي حَدَثَ وَكَانَ حُدُوثُهُ بِدِمَشْقَ فِي سَنَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْأَلْفِ يَدَّعِي شَارِبُهُ أَنَّهُ لَا يُسْكِرُ وَإِنْ سَلِمَ لَهُ فَإِنَّهُ مُفْتِرٌ

ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[08 - 01 - 06, 03:47 ص]ـ

قال شيخ الإسلام في "مجموع فتاويه" (34/ 198):

"الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد وهى نجسة في أصح الوجوه وقد قيل إنها طاهرة وقيل يفرق بين يابسها ومائعها؛ والأول: الصحيح؛ لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النىء بخلاف مالا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب فإن ذلك ليس بنجس.

ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة؛ فلم يعرف حقيقة أمرها؛ فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع فرَّق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه؛ فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة: اكتفى فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعل العقوبة فيه التعزيز. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا -وهو الحد. والحشيشة من هذا الباب ".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير