وَالدَّرَاهِمِ. قُلْت: أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت فَلْسًا بِفَلْسَيْنِ أَيَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ؟. قَالَ: لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ. قُلْت: فَمُرَاطَلَةُ الْفُلُوسِ بِالنُّحَاسِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ؟. قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , قَالَ: لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: الْفَلْسُ بِالْفَلْسَيْنِ لَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّ الْفُلُوسَ لَا تُبَاعُ إلَّا عَدَدًا فَإِذَا بَاعَهَا وَزْنًا كَانَ مِنْ وَجْهِ الْمُخَاطَرَةِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفُلُوسِ بِالْفُلُوسِ جُزَافًا فَلِذَلِكَ كَرِهَ رِطْلَ فُلُوسٍ بِرِطْلَيْنِ مِنْ النُّحَاسِ , قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ رِطْلَ فُلُوسٍ بِدَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ مِنْ صِنْفِهِ إذَا كَايَلَهُ أَوْ رَاطَلَهُ أَوْ عَادَّهُ فَلَا يَجُوزُ الْجُزَافُ فِيهِ بَيْنَهُمَا لَا مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ مِنْ الْمُزَابَنَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُعْطِي أَحَدُهُمَا مُتَفَاوِتًا يُعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ الَّذِي أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا وَلَا عَدَدًا وَالْآخَرُ جُزَافًا , وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصْلُحُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَتَفَاوَتَ مَا بَيْنَهُمَا تَفَاوُتًا بَعِيدًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ إذَا تَقَارَبَ عِنْدَ مَالِكٍ مَا بَيْنَهُمَا كَانَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ وَإِنْ كَانَ تُرَابًا).
ثم لا يخفى على من يطلع على ما تقدم أن النقود الورقية اليوم تخالف الفلوس في ما تقدم، ويجري فيها الربا بنوعيه، وتجب فيها الزكاة متى ما بلغت نصابا شرعيا، وحال عليها الحول، فليتنبه لهذا.
ملحوظة: بعض النصوص المتقدمة منقولة من قرص جامع الفقه الإسلامي.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 01:58 ص]ـ
للعلم أيها الأبا الشنقيطي فقد كان العنوان نفسه موجها لكم .. و لكن وجدت المشرف قد غيره لفتح باب المشاركة
هيا يا شنقيطي .. (((حرر))) لنا هذا الموضع من مذهبكم (((مع الإسهاب))) في النقل (((و التوثيق))) (((من كتبكم المعتمدة)))
و للعلم فقد وجدت أن نسبة (الشنقيطي) لكم هي أكثر ما يناسبكم و تستحقونه أخي الكريم .. فقد تابعت مشواركم و رغبتكم في السفر و طلب العلم حين كنتم في مصر ... و أراك تستحق الخير الكثير .. و لا أزكيك على الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 11:10 ص]ـ
تقصد أخي الفهم أني لو قلت بقول المالكية الغير معتمد لديهم، وهو أن العلة هي مطلق الثمنية لا غلبتها يلزم منه جريان الربا في الفلوس، و أن مسألة الفلوس و جريان الربا فيها تدور مع مسألة العلة وجودا و عدما؟
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[14 - 03 - 05, 11:54 ص]ـ
نعم، هذا المتبادر من كلامهم.
مع ملاحظة أنها في تلك الحال لم تتعين ثمنا ... أما إذا تعينت ثمنا وراجت رواج النقود، فجريان الربا فيها حتم على قواعدهم.
قال الشيخ العدوي: (واختلف في علة الربا في النقود , فقيل: غلبة الثمنية , وقيل: مطلق الثمنية , وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني , وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر ; لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني , وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه).
والذي دفع إلى هذا التوسط، والتردد في حكمها = اختلاف حال الفلوس بين الرواج والكساد والانقطاع كما أشرت لك سابقا، والله أعلم.
هذا وقد جاءك ابن بجدتها أبو وكيع - حفظه الله -.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 10:38 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا على الإجابة و الاهتمام أخي الفهم
أنت لها أيها الأبا الشنقيطي
و لكن انتبه أيها الأبا أن تحقيقك لن ينظر إليه كما ينظر إلى تحقيق غيرك .. فلست كغيرك .. فأنت شنقيطي .. فضلا عن كونك مالكيا
أنصحك أن تعد فيها بحثا كاملا حتى و لو أخذ منك يومين كاملين .. فالأمر و الله يستحق
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 12:16 ص]ـ
¥