تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الخلاف في العقود أهي بألفاظها أم بمعانيها؟ (الودائع البنكية)]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 02:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد،،

فرغم أنه قد قطع ابن نجيم الحنفي في أشباهه بكون المعتبر في العقود معانيها و ليس ألفاظها، و رغم أنه هو الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في القاعدة الثامنة و الثلاثين من قواعده، إلا أن ابن رجب قد صرح بالخلاف في المسألة، و ذلك السيوطي كما في الأشباه و النظائر

و قد كنت من قبل تناقشت مع أحد الطلبة الحنفية ـ و هو من أنصار مفتي مصر ـ حول ودائع البنوك، وهو لا يدرك تخريج تحريمها على مذهبه الحنفي، و ليس هذا هو المقصود و إنما المقصود أنه جادلني في حرمة هذه الفوائد بأن واضع أمواله في البنك يضعها باسم (وديعة) و تكون صفته (مودع) فهو يرى أن العقد عقد إيداع و ليس قرضا، فقلت له: ولماذا يودع؟ قال: ليحصل على المبلغ الشهري

و الحاصل أننا تجادلنا في تسميته عقد إيداع ..

و غرضي من السؤال، هل يسعفه هذا الخلاف المذكور في اعتبار المال المقرض للبنك وديعة و ليس قرضا؟

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 09:27 ص]ـ

أخي الكريم / محمد ..

بصراحة ..

ما زالت لدي إشكالية حول تكييف (الودائع البنكية) ..

فالمودع (لا يقصد إقراض البنك) و إنما يقصد غالباً (في الحساب الجاري) حفظ ماله ..

فكأنها تميل لجانب (الوديعة) ..

و أما سبب فرارهم من إلحاقها (بالوديعة) هو أن الوديعة غير مضمونة .. و أما القرض فمضمون ..

و لكن:

وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ و الصواب:

أليس الأولى إلحاقها بالوديعة!! و ما المانع لو ضُمِّن المودَع عنده ..

كما ضمن الأجير المشترك في عهد عمر و علي رضي الله عنهما لأجل مصلحة الناس ..

خصوصاً مع تغير الزمان ..

و الضرر في إلحاقها بالوديعة هو هذا الأمر في نظري فقط!!

و أما إلحاقها بالقرض فأضراره أكثر و أوضح لمخالفتها نصوصاً صريحة ..

فمثلاً:

لو قلنا بأنه قرض من المودع للبنك فما بال الخدمات البنكية الخاصة التي تقدم للعميل و لو من بنوك

إسلامية (و لا علاقة لها باستيفاء قرضه كما قيده بعض المعاصرين بذلك

كالدكتور الأطرم حفظه الله فإن هذا من القرض الذي جر نفعاً فهو ربا!!

و أما لو قلنا إنها وديعة فأقصى ما فيها تضمين المودع لديه!!

لا بد من مراعاة المتغيرات ما دام أنها لا تخالف نصاً صريحاً ..

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 04:16 م]ـ

يقال في كل من يضع ماله في البنك: أودع ماله، أو: فتح رصيدا

و لكن الإشكال الذي طرحه المجادل هو أن هذا المودع نعم سيأخذ فائدة، و نعم هو ما وضع هذا المال إلا للحصول على هذه الفائدة، و لكنه رغم ذلك يريد أن يحيل إلى لفظ العقد و أنه (وديعة) و الوديعة حلال لا شيء فيها

ـ[أسامة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 05:46 م]ـ

الأخ / محمد رشيد

الجواب تجده

هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2225&series_id=)

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 06:52 م]ـ

الاخ محمد. اليس الفائدة زيادة عن المبلغ المودع او المقرض؟

فما حكمها اذا.

انها ربا.

ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 07:32 م]ـ

هداك الله أخي محمد رشيد .. و جعل الجنة مثواك ..

أنا لا أقول بذلك و إنما هي ربا صريح ..

و لكن أتكلم عن تكييف عقد الوديعة البنكية فقط!!

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 05, 08:08 م]ـ

أنا لم أتهمك بشيء أخي التركي

بل أعلم أنها من الربا الصريح الذي لا يشك فيه مسلم، و إنما ظني أني أردت توضيح أمر تنظيمي أردت السؤال عنه، و هو التفريق بين الوديعة الحقيقية و بين ما أنا بصدد السؤال عنه من التسمي بالوديعة و هي في الحقيقة قرض بفائدة

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 03 - 05, 08:12 م]ـ

أسأل المشايخ وطلبة العلم:

هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة بالنسبة للمودِع؟ وما الفرق بين الحالتين (القرض/ الوديعة)؟

ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 03 - 05, 08:27 م]ـ

و نعم هو ما وضع هذا المال إلا للحصول على هذه الفائدة

هذا فيه نظر من جهة الواقع، وأغلب الذين يضعون أموالهم في البنك إنما يضعونه لحفظه، ولا تهمهم الفائدة.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 09:41 م]ـ

سألت الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله بالهاتف عما يفعل بالفائدة المعطاة من البنوك , فحسست منه انزعاجا وقال لاادري , فسالته ولمحت عما قاله بعضهم فاعاد علي لا ادري,

رحمه الله تعالى.

ـ[أسامة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 02:21 ص]ـ

بصراحة أنا لا أتجرأ على الكلام في المسائل - كوني طوليب علم -

وأردت المشاركة بالتالي:

الفوائد التي يحصل عليها (المودعين) في البنوك هي (((فوائد ربوية)))، والسبب إن المبالغ التي (تودع) في البنك هي في الحقيقة [قرضاً] وليس وديعة كما قرر ذلك الشيخ الشنقيطي في الرابط أعلاه. بل في القوانين الوضعية وفي العرف الاقتصادي الموجود والمعاصر يسمون الودائع المصرفية ((قروضاً)).

فكل قرضاً جر نفعاً فهو ربا

لتوضيح أكثر:

الوديعة: تقوم على حفظ المال واداءه بعينه - ركز على كلمة بعينه - دون تصرف فيه.

فإذا تصرف فيه ورد المثل أصبح ذلك قرضاً وليس وديعة

إذن لو ان إنسان أتى بعشرة آلاف ووضعها في المصرف، فهل يلتزم البنك أو المصرف بحفظ عين المال ورد العين أم بحفظه ويرد المثل؟

الجواب يرد لك المثل، ولا يوجد مصرف يأخذ عين المال ويرد لك العين.

أتمنى من اخواني الاستماع الى الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير