ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 02:22 ص]ـ
ألا يكفي أن البنك يعرض هذه الفائدة؟ و حتى لو لم تهم المودع، فإنها مرتبطة بالمبلغ الذي تم إيداعه.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 01:19 م]ـ
البنك اصلا لا يعرض الفائدة وانما يعطيها لصاحب الاصل حقا مكتسبا له. ولا يعود ذلك الحق الى البنك الا بالتنازل عنه له , او بتناقصه بسبب العمولات
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 10:16 م]ـ
يا إخوان نحن نتفق و لا نختلف في كون هذه الفوائد (أو العوائد كما يسميها المنافقون) من الربا الصريح
و لكن سؤالي / هل تسمية هذا العقد (وديعة) يجري فيه الخلاف الجاري في تعلق العقد بمعناه أو بلفظه؟ و هل يسعف هذا الخلاف هذا المجادل؟
فقط هذا هو السؤال
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 01:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
أخي الكريم ..
سأفتح لك باب البحث قليلاً ..
إذا كان هذا الطالب يستعمل رأي الحنفيين والمالكيين في قاعدة العقود فلا تسعفه القاعدة ..
لأنهم يعتبرون بالمعنى والمقصد وليس اللفظ والمبنى في الراجح عندهم ..
والمعنى أي النظر في حقيقة العقد والقصد منه ..
فإن كان القصد القرض فلا يلتفت للتسمية ويحكم عليه بحكم القرض ولو سمي بيعاً أو سلماً أو هبة. . . .
وإذا كان يستعمل رأي الشافعيين والحنبليين في قاعدة العقود فيسعفه بلا شك ..
لأنهم يعتبرون باللفظ والمبنى وليس المعنى والمقصد ..
فإنهم لا ينظرون إلى المقصد والمعنى من هذا العقد ..
وإنما الحكم عليه يكون بما أطلق عليه من أسماء العقود ..
فإذا كان المفتى يأخذ بقاعدة تخالف قاعدة مذهبه فليس بمنكر ..
لكن الإشكال هل تبقى قاعدته هذه منضبطة مع باقي الفروع .. ؟!
والذي أتيقن منه أنه لا تسلم ترجيحات خاصة وجزئية لمسائل معينة في أبواب الفقه ..
لأنها ستتناقض مع فروع أخرى يفتي فيها هذا المفتي أو غيره بخلاف ما رجحه في هذه القاعدة ..
فتارة يقول يجوز بناء على ترجيحه لقاعدة العبرة بالعقود للألفاظ والمباني ..
وتارة آخرى يبطل عقد بناء على ترجيحه لقاعدة العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني ..
لأنك تعلم أن القاعدة الفقهية هذه وهي المتفرعة عن قاعدة كلية (الأمور بمقاصدها) وهي لضبط مسائل كثيرة يجمعها أنها عقود ..
فلا بد من الانتباه لكل هذه العقود والحكم فيها بناء على الترجيح في هذه القاعدة ..
وإلا وقع التناقض حتماً ..
إلا أن يعتبر ذلك العقد استثناء من تلك القاعدة ..
فعليه بيان سبب الاستثناء ودليله ..
هذا كله بناء على نظرة المذاهب الأربعة للقواعد الفقهية ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أبا تميم
و حقيقة فإن هذا المجادل هو حنفي متعصب، و لذلك تعجبت منه جدا حين جادلني في هذه النقطة، و حقيقة هو لا يقطع في الأمر، و لكنه ـ باطنا ـ يكبر عليه أن يخالف شيخه مفتي مصر، و حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من اباح هذا الربا الصريح، و تسبب في نشر الفساد في الأرض للحفاظ على كرسيه و ما يدره عليه من جاه و مال، و لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[18 - 03 - 05, 12:04 م]ـ
اخي ابن تميم الظاهري. حفظه الله
كيف يسعفه ذلك في مذهب الحنابلة والشافعية!
لانه عندهم سيتؤتب على الوديعة احكامها التي وعلى القرض احكامه. على الطرفين.
والعلة ليست بالقرض وانما بالزيادة على الاصل المدفوع.
اخي محمد رشيد
ارجوا منك ان توضح العلة التي استند عليها اكثر.
الذي اقصده ما اثر التسمية على الحكم وهو امر قد يدخل للوديعة وللقرض اكثر؟!
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:48 م]ـ
هو لم ستند إلا إلى أن العقد عقد وديعة ـ في نظره ـ لمجرد أنه سمي وديعة، و لا يلزم من اختلاف المصور اختلاف الصورة
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 04:44 م]ـ
العذر من أخينا في الله محمد رشيد على دخولي ..
أحببت أن أبين لأخي الفاضل مجدي أبو عيشة مسألة ..
الفاضل مجدي أبو عيشة ..
قولي يسعفه أعني به ..
أن الشافعيين والحنبليين قاعدتهم في العقود أنهم لا يلتفتون للمعنى - أي حقيقة العقد والمراد منه والقصد - وإنما يلتفتون إلى صيغة العقد ..
وبناء على ذلك يقولون بالتحريم من عدمه ..
لذلك نقل عن الشافعيين جواز عقد النكاح بنية الطلاق ..
لأن الأركان اكتملت وصيغة العقد لم تشتمل على وقت معين ونية لطلاق ..
فهو ظاهر عندهم أن العقد كغيره من العقود ..
سواء نوى الطلاق أم لا .. فالعبرة بعدم ذكره ..
هذا في الأصل عندهما ..
فالمسألة على سبيل المثال لو كانت في الأصل والمعنى والحقيقة قرضاً لكنه سمي باسم الوديعة ..
ولم يذكر في نص عقد الوديعة ما يخالف عقد الوديعة من شروط في الأركان وغيرها لم يبطل على هذه القاعدة ..
وعلى مثالكم هذا إن اشترط الربح من هذه الوديعة هل يصح في مذاهبهم أو لا .. ؟!
لكن هناك من يرجح العكس ويحصل التناقض في مذهبه ..
فأنا أردت إفادة أخي في الله محمد رشيد بحسب قواعد المذهب ولم أقل برأيي ولم أدافع عن أحد - بارك الله فيك ولك - ..
وقلت هذا بناء على قواعد الفقه في المذاهب الأربعة ..
ولم أقل هذا رأيي ..
فالعذر إن لم أوضح مقصدي ومرادي ..
¥