تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في مذهب الحنابلة في ربا الأوراق النقدية]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 11:56 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فقد كنت أجمع أقوال المذاهب الأربعة في الفلوس (العملة النحاسية القديمة) لأرى وجه قياس النقود الورقية المعاصرة عليها، لبحث إلحاقها بها في جريان الربا فيها أو عدم جريانه، ولم أكن أتصور أن المذهب الذي يستوقفني في البحث هو مذهب الحنابلة، ففي مذهبنا الحنفي ـ رغم كون العلة عندنا هي الوزن ـ إلا أننا أجرينا الربا في الفلوس إذا كانت نافقة ـ أي رائجة ـ كما هو المعتمد لدينا، و لذلك فقد نسبنا للتناقض و قبل لنا / هلا جعلتم العلة هي الثمنية ـ و سواء تناقضنا أو لم نتناقض، فقد أجرينا العلة في الفلوس لكونها أثمانا و الأمر لدينا منتهي في العملات الورقية لون الصفة فيها أوضح و أولى، و في مذهب المالكية و الشافعية فالعلة هي غلبة الثمنية، و هي متوفرة في النقود الورقية المعاصرة بخلاف الفلوس النحاسية، فلا تقاس النقود الورقية على الفلوس النحاسية لفارق هو غلبة الثمنية.

و لكن الإشكال حقا كان في مذهب الحنابلة، حيث يتفقون ـ حسب الرواية المعتمدة عن أحمد ـ مع الحنفية في التعليل بالوزن، إلا أنهم ساروا على أصلهم، فلم يجروا الربا في الفلوس النحاسية لكونها معدودة غير موزونة، فلم تتوفر فيها على تحريم الربا.

و هذا يحدث إشكالا ـ لدى الحنابلة ـ في الأوراق النقدية المعاصرة، حيث يلزم من مذهبهم عدم جريان الربا فيها لانتفاء الوزن.

فما قول الحنابلة (الذي هم جمهور هذا الملتقى) في مذهبهم في هذه المسألة؟

و جزاكم الله تعالى خيرا

أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 03 - 05, 12:16 ص]ـ

الحنابلة هم اصحاب الرواية بان علة الثمنية متعدية وليست علة قاصرة وهي التي رجحها ابن تيمية خلافا للجمهور الذين جعلوا علة الثمنية قاصرة وليست متعدية والذين قالوا ان علة الثمنية قاصرة هم الذين تشكل عليهم العملات الورقية وليس مذهب الحنابلة والله اعلم

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:32 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله تعالى خيرا أخ أبا سليمان

من قالوا بأن العلة قاصرة لا إشكال عندهم، لأن معنى كونها قاصرة، أي أنها ـ في زمنهم ـ لم تتوفر غلبة الثمنية إلا في الذهب و الفضة، و الواقع الآن خير شاهد على توفرها في الأوراق النقدية

و مع كل .. دعنا من ذلك

لاحظ أننا حين نتكلم عن مذهب من المذاهب فإننا نتكلم عن المعتمد في هذا المذهب، أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)، و أما ذكرت عن ابن تيمية فهو مذهب خاص له، وانا حين طرحت الموضوع اشرت إلى أني أبحث في المذاهب الأربعة ـ على المعتمد لديها ـ لا في تحقيق القول الراجح، و عليه فنرجع و نقول // الروايةالمعتمدة لدى الحنابلة هي التعليل بالوزن

و هنا نرجع إلى نفس الإشكال المطروح

نرجو من الإخوة الكرام المشاركة

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:04 م]ـ

اشكال قائم ولا يرفعه الا القول بتعدية العلة فقط والله اعلم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:18 م]ـ

العلة القاصرة عند الفقهاء والاصوليين لايلحق بها فرع مطلقا والله اعلم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:52 م]ـ

لاحظ أننا حين نتكلم عن مذهب من المذاهب فإننا نتكلم عن المعتمد في هذا المذهب، أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)، و أما ذكرت عن ابن تيمية فهو مذهب خاص له

القول الذي ذكرت عن الحنابلة ليس الذي اعتمده (المحققون) بل هو قول في المذهب رجحه أكثر المتأخرين. كما في المنتهى وغيره.

لكن في المذهب روايات أخرى لاتغفل، ومنها التعليل بغلبة الثمنية وهو المطابق لقول المالكية والشافعية في المشهور عنهم. ورواية أخرى بالجنس مع الثمنية و رواية في التعليل بالوزن مع الجنس المطابق لقول الحنفية و هناك أكثر من وجه ورواية وتخريج في المذهب.

الخلاصة ان في المذهب روايات كثيرة بل الرواية القائلة بغلبة الثمنية كانت هي الرواية المشهورة عند المتوسطين الى ان جاء المتأخرون واشتهر عندهم الرواية الاخرى.

لكن قولكم بارك الله فكيم: (لأن معنى كونها قاصرة، أي أنها ـ في زمنهم ـ لم تتوفر غلبة الثمنية إلا في الذهب و الفضة).

هل حررته جيدا؟ لان الأمر في ظنى ادق من هذا لا من جهة التمثيل بالنقدين ولا من جهة الأصول وحكم (العلة القاصرة في محل الحكم).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:30 ص]ـ

وأيضا يلزمك تحرير قول كل مذهب هل العبرة عندهم (غلبة الثمنية) او (مطلق الثمنية) يعنى مثل المالكية تجد ان الامام مالك له قول يوحي بالأول وله قول يوحي بالثاني.

ومن المهمات في ظني وهو الذي سيجلي لك كثيرا من الأمر تحرير مسألة هل الفلوس (عرض) او (عين) ومثلها الارواق النقدية.

وهذا ايضا ستجد أقوال العلماء فيها تتباين.

أعانك الله على هذه المسألة فهي ستتعبك من جهة البحث كثيرا وأسال مجرب، اما من جهة الارجح دليلا فلن تتعبك كثيرا ولا يخفى مثلها على مثلك. ولابن العربي في العارضة كلام جميل جدا على حديث ربا الفضل يحسن الرجوع اليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير