تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله العسبلي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:54 ص]ـ

السلام عليكم

أخي الشيخ / المتمسك بالحق _ وفقه الله

قولكم (الى ان جاء المتأخرون واشتهر عندهم الرواية الاخرى ... )

قلت: كأنكم تنتقصون المتأخرين ... !! ياترى من هم الذين نقول عنهم أنهم متأخرون .. !!!

وهذه قالة أنتشرت بين الشباب العالم والجهال .. !!!

هل المتأخرون من أمثال الإمام البهوتي والحجاوي والكرمي وغير هم لا يعتد بهم ... ؟!!

هل بلغتم ثلث هؤلاء؟

ولكنها كلمة تلقفنها من الإمام ابن القيم _ رحمه الله _ بدون تمحيص .. !!

ولو عرفنا طبقات الفقهاء .. ومن نحن لعرفنا قدرهم .. !!

يتبع ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:07 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:08 ص]ـ

تنزلا ..

على الراوية (((الغير معتمدة))) لدى الحنابلة أن العلة هي الوزن، ما القول في الأوراق النقدية؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 09:27 ص]ـ

أخي الكريم محمد بن رشيد.

على هذه الرواية (المعتمدة) عند المتأخرين، وليست الوحيدة في المذهب.

الاوراق النقدية لايجري فيها الربا.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:44 م]ـ

أبحاثكم طيبة جدا وفي غاية الإفادة

بارك الله فيكم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 05, 02:15 م]ـ

السلام عليكم

أنا حين أريد أن أقدم بحثا مثلا في هذه المسألة أو غيرها من المسائل، و أقول: مذهب الحنابلة، فالمراد و المنتظر و المتوقع من السامع أن أذكر المعتمد، و هو ما رجحه المتأخرون، و هم المرداوي و البهوتي و أمثالهم ممن لا يخفون على إخواننا الحنابلة، و أظن أن هذا واضح للإخوة بارك الله تعالى فيهم

ـــــــــــــــــ

بالنسبة أخي زياد للعلة، فنعم أنا أضبطها ـ حسب المعتمد لدى المالكية و الشافعية بغلبة الثمنية، على علم بوجود الأقوال الأخرى في المذهبين، و لكن ـ كما سبق و نبهت ـ أن المطلوب هو (المذهب) أي ما عليه تحقيق المتأخرين، لكونهم على ترجيحهم يقوم ساق الفتيا و الاعتماد ـ هذا ما أعلمه في الأمر و لو كان فيه كلاما آخر فتتكرمون علينا به جزاكم الله تعالى خيرا ـ

ــــــــــــــــ

أما بالنسبة للعلة القاصرة أخي زياد .. فلو فقئ الحديث فيها الآن لسال و غطى على مسألتنا رأس الموضوع، و لكن أعدك بعد الانتهاء من رأس الموضوع بفقأ الكلام فيها

و المسالة مسألة بحث و تنقيب و سد شبهات على المنافقين، و أما الراجح، فلا يخفى عليكم أنتم ما تحكم به (((القواعد الشرعية اليقينية القاطعة))) و أنه من أغبى الغباء و أجهل الجهل أن أمنع الربا في النقود الورقية المعاصرة التي لا مال غيرها

و الله ثم و الله لهذه القواعد في هذه المسألة لأقوى من أي قول و من أي علة مهما قيل فيها

و جزاكم الله تعالى خيرا

محبكم / محمد رشيد

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 04:52 م]ـ

أخي محمد بن رشيد أما مذهب المالكي فالقول بالثمنية المطلقة قوي جدا واعتمده كثير منهم ولا يقل عن القول بغلبة الثمنية.

والقول بغلبة الثمنية قد يكون مبني على قاعدة (بين بين) المشهورة عند المالكية. بخلاف القول بمطلق الثمنية.


أما فيما يتعلق بالمذهب فهناك فرق بين قولك: (أعتمده المحققون) وبين اعتمده (المتأخرون) وقد قلتم بارك الله فيكم (أي ما عتمده أصحابه (المحققون في المذهب)).

فأحببت التنبيه على هذه الجزئية التى أتت عرضا.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 05, 08:19 م]ـ
بارك الله تعالى فيك أخي زياد .. ما المقصود بقاعدة (بين بين) لدى المالكية؟

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 01:39 م]ـ
أخي محمد رشيد:
المشكلة في بحثك عن الاوراق النقدية نفسها ,اقصد باحلالها مكان النقد المعدني , وخصوصا بعد الغاء الصرف الزامية للتحويل من الدول (تحويل قيمة العملة الورقية الى ذهب) ,وبعد ذلك فك الربط بالذهب.

انصحك ان تراجع كتب تتكلم عن الاوراق النقدية ما هي حقيقة, سيتضح لك امر مختلف عن تصور الناس.
وسيتحول بحثك الى امر أخر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 02:21 م]ـ
جزاك الله خيرا.

قاعدة (بين بين) عند المالكية تعنى أن الحكم اذا تردد بين دليلين أو أصلين، أخذ حكما بينهما، بل حتى أذا تردد بين قولين للامام مالك.

حتى لو كان احدهم راجح والآخر مرجوح فلا يقضى الراجح على المرجوح وعمدتهم حديث (الولد للفراش ... واحتجبي منه يا سودة).

فوجود الأصل الشرعي وهو الفراش لم يلغى الأمر بالاحتجاب منه (الشبهه).

و وجود الشبهه لم يلغى الأصل. وانما أخذ حكما بينهما استفادة من الأصل بالنسب والحضانة ومن الشبهه بالاحتجاب.

وعندهم بعض الفروع مبنية على هذه القاعدة في البيوع وغيرها، وهم فيها بين مفرط ومقصر، وقد ذكرها المقري في قواعده، ,وكذلك تعقبهم فيها كثير من أهل العلم.

والحق انها قد تصلح عند قوة الاصلين وعدم الراجح، وقد تصلح في أحوال بقرائن دون أخرى.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير