تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 03:56 م]ـ

أخي أبا عائشة .. قرأت عدة كتب و أبحاث في الأوراق النقدية المعاصرة ـ وأنا أقيد بالمعاصرة لوجود أوراق شبه متأخرة كالتي تكلم عنها الخطيب الجاوي الشافعي و احمد البريلوي الحنفي إلا أنها مختلفة عن أوراق زماننا ـ و كل ما قرأته يتكلم عن حقيقة و تاريخ هذه الأوراق النقدية، و هم متفقون في حقيقتها كوسيط للتبادل و معيار للقيمة .. و كذلك كل الكتب و الأبحاث المعاصرة تتفق على جعلها نقدا مستقلا بذاته و يجري فيه الربا لكون العلة في النقدين هي الثمنية المطلقة كما يرجحه المعاصرون ـ و هوأوفق ما يكون لا أقول لروح التشريع، بل لقواعد التشريع القطعية ـ

و لكن لم يفهم مرادي من طرحي لهذه المسألة، فنحن هنا في مصر و في الأزهر ـ و أنا أزهري كما تعلم ـ نتناقش مع أناس متأثرون بالفكر الأزهري في القرنين الأخيرين، و هو فكر يتسم بنوع من الإنغلاق و التقليد و الجمود، و لا أقول فكر مذهبي، فالتمذهب أعم من ذلك، فأنا مثلا حنفي، إلا أن المذهب عندي لا يعدو كونه ضابط لمسائل الفقه لتلافي الشذوذ، و الشاهد أن الفكر الجامد لهؤلاء الأزاهرة، يجعلهم يتخذون الوسائل غايات، فأنا لو تكلمت في مسألة الأوراق النقدية فإنني أقطع بجريان الربا فيها و إن لم أتقن البحث في مسألة العلة، و الحاكم في ذلك هو القواعد الشرعية العامة القاطعة، و ذلك لكون الغاية حكمت في الأمر، و أما الأدلة الظنية و التفريع و القياس و ما إلى ذلك فما هو في الحقيقة إلا وسائل لإنتاج حكم ينتظم في سلك الغايات و هي مقاصد التشريع القطعية، و أما هؤلاء المتأخرين من الأزاهرة أصحاب الحواشي التي لا طائل منها، فإنهم يسيرون مع التفريع على أصول المدرسة الفقهية التي ينتمون إليها و يعبدون الفقه لهذا التفريع وإن سار بهم التفريع خارج الوجهة المقصودة (الغاية) وهي المقصد الشرعي القطعي.

فأردت في هذا البحث غلق الباب أمامهم من الناحية التفريعية، بل هو من الناحية المذهبية منغلق ـ كما سترة إن شاء الله تعالى ـ بل أردت غلق ما هو أخص من ذلك، و هو باب ((العلة)) خاصة، و إلا فمذهبيا الأمر منحسم كما سترى قريبا إن شاء الله تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــــ

جزاكم الله تعالى خيرا أخ زياد

هل من بحث هذه المسألة لدى الماكلية بحثا مستقلا؟

ـ[أبو لبابة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 04:37 م]ـ

الأخ محمد رشيد

بحث ممتع طريقه وعر وتطبيقاته العملية في حياتنا المعاصرة تشكل حاجة ماسة

لكن عتبي عليك يا أخ محمد رشيد اندفاعك في تأييد ما تذهب إليه بكلام لا يليق

فأن تنسب الغباء كل الغباء لمن يخالفك الرأي أمر تشاطرني الرأي في استهجانه

الأمر الآخر تقول بارك الله فيك بأن الثمنية واضحة في الأوراق النقدية في أيامنا هذه وذلك في معرض الرد على من يقول بأن علة الثمنية قاصرة على الأصل، وردك بهذا الشكل يماثل تماما من يحتج على من يشترط الوضوء لصحة الصلاة بأنه جرب الصلاة بدون وضوء وصحت صلاته فهل يعتبر هذا ردا علميا .. أبدا لا، وكذلك من يحتج على من يقول بأن علة الثمنية قاصرة على الأصل بالقول بأن الناس يعتبرون الأوراق النقدية في زمننا أثمانا ولذلك ينبغي ألا تكون علة الثمنية قاصرة على الأصل فهو يأتي بحجة أوهى من صاحب الصلاة بدون وضوء.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 06:31 م]ـ

السلام عليكم أخ أبا لبابة .. و مرحبا بك في هذا الملتقى المبارك أخا مفيد او مستفيدا إن شاء الله تعالى

لم أنسب الغباء لمن يخالفني الرأي ـ فكلامك مجمل محوج لتفصيل ـ بل القول الذي نسبته للغباء هو القول الذي خالف مقاصد التشريع القطعية، و إلا فلو صح كلامك فأنا أنسب كل من خالفني في جزئيات المسألة للغباء، و هذا لم يقع، بل لعلك تعرف أني متمذهب على مذهب أبي حنيفة، و فروع مذهبي عندي هي الأصل، لكونها هي التي تلقيتها و درستها، و علتنا في التحريم هي ((الوزن)) و ليست ((الثمنية))

و أما قولي بأن الثمنية واضحة في أيامنا هذه ليس على الوجه الذي ذكرته، فأنا أعرف الخلاف في علة المسألة جيدا، و أعلم أننا و المعتمد لدى الحنابلة نعلل بالوزن لا الثمنية، و اعلم أن العلة قاصرة لدى الشافعية، و لكني لم أستدل بتحقق الثمنية في الأوراق المعاصرة على علّيّتها، بل لما هو متقرر واقعا من معنى قصور الثمنية على النقدين لدى الشافعية

و لكن صبرا فبعد الانتهاء من نقاش أمر الحنابلة أفيدك إن شاء الله تعالى بأمر العلة القاصرة، بل سأتحفك في أمر العلة بما هو أثمن من ذلك إن شاء الله تعالى

فالرجاء الانتهاء أولا من مقصود الموضوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخ زياد .. هل ترى وجها لبعض المفتين الحنابلة لديكم و الذي أجازوا فوائد البنوك بناءا على التعليل بالوزن، و أنه تعد عروضا قياسا على الفلوس؟

أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟

و بارك الله تعالى فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير