تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[22 - 03 - 05, 09:57 م]ـ

لله درك يافارس بكر، بل يافارس الفرسان، ولو لم يكن لك إلا هذا الدرس العملي - بالنسبة لي - لكفاني لشهري هذا كله.

وفقك الله لكل خير ونفع بك وبالشيخين كثيرا.

واستمروا أيها الفضلاء فكلي آذان صاغية للإستفادة.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 05, 12:28 ص]ـ

لنكمل الموضوع

أخ زياد .. نرجو أن توضح لنا بشيء من التفصيل، كيف (على المذهب) لا يجري الربا في النقود الورقية المعاصرة، و لنجعل مظنة محل بحثنا العلة التي اعتمد عليها الحنابلة

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 05, 01:00 ص]ـ

لإكمال الموضوع

ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:58 م]ـ

قال الإمام المرداوي في الإنصاف: وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف

وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر أبينه وأذكر القائل بكل قول واختياره ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك

وأذكر إن في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق

وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه فأذكرها إن تيسر وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه

وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله

وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها

وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى

وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولى فائدة أو فائدتان أو فوائد فيكون كالتنمة له وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه

مراجع الكتاب

وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب نبهت على ذلك بقولي وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن تيسر

وربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فأنبه عليها بقولي فيعايي بها وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في إصلاحه أو نقصها أو تكون النسخ المقروؤة على المصنف مختلفة كما في باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف

وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب فأنبينه إن شاء الله تعالى وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره وأبين من ذكرها ومن صحح أو زيف إن تيسر

واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول بكل قول ومن قدم وأطلق وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى

وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا ولكن المذهب خلافه أكتفى بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف من غير استقصاء في ذكر من قدم وأخر فإن ذكره تطويل بلا فائدةفظن بهذا التصنيف خيرا فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة لم تظفر بمجموعها في غيره فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من المختصرات والمطولات ومن المتون والشروح

يتبع إن شاء الله

ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:55 ص]ـ

بعد مقدمة بفضل الإنصاف ومؤلفه رحمه الله تعالى رغم علمي بغنى الأخوة عن هذه المقدمة لكن لعل فيه فائدة لزائر أو ناظر

أما بشأن المسألة فأقول وبالله التوفيق:

اولاً: فمعتمد المذهب وعليه جمهور اصحابه أن العلة في النقدين هي الوزن

قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: علة الربا في الذهب والفضة: كونها موزون جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث: كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر أصحابأ ـ هـ 5/ 13

الرواية الثانية: ان العلة فيها هي الثمنية القاصرة

وبهذا فلا يصح التعليل بها لأنها قاصرة على الذهب ةالفضة خاصة.

قال المرداوي رحمه الله تعالى: قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان: الثمينة هي علة قاصرة قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر

ثانياً: هناك أراء أخرى لبعض علماء المذهب فمنها:

1ـ رأي شيخ الإسلام أن العلة في النقدين الذهب والفضة هي الثمنية المتعدية.

2ـ لأبي الخطاب في أن العلة الثمنية القاصرة

ثم قال: ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا لكونها ثمنا غالباً (يقصد الذهب والفضة).

3ـ للإمام ابن عقيل رجح ابن عقيل - أخيرا في عمد الأدلة -: أن الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها فاقتصر عليها ولم يتعداها لتعارض الأدلة عنده فهو يعترف بوجود علة لكنها علة خفية غير منضبطه.

ثالثاً: بالنسبة لربا القرض فليس هو موطن البحث لأنه من المعلوم جريان ربا القرض في الفلوس وغيره.

واشكر لكم حسن بحثكم وإفادتكم لنا وأرجو أن لا أكون مثقلاً عليكم ولكم جزيل الثواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير