[ضوابط الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم]
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:47 ص]ـ
نص القرار (485) من اللجنة الشرعية لشركة الراجحي:
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 01:03 ص]ـ
قامت اللجنة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية في اجتماعها الاخير والذي تم بموجبه استصدار قرار بتحديث النسب الشرعية للقوائم المالية للشركات المساهمة بتاريخ 25/ 03/1425 الموافق 09/ 05/2004
حيث تم تعديل بعض الضوابط كما يلي:
اولا: تعديل الضابط الوارد في الفقرة رقم (2) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/ 05/1422هـ ليكون على النحو الاتي: ألا يتجاوز اجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواءاً أكان قرضا طويل الاجل ام قرضا قصير الاجل - (30) % من اجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية.
ثانيا: حذف الضابط الوارد في الفقرة رقم (4) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/ 05/1422هـ ونصه: ألا يتجاوز اجمالي حجم العنصر المحرم - استثمارا كان او تملكا لمحرم - نسبة (15%) من اجمالي موجودات الشركة.
منقول ...
يتبع
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 01:06 ص]ـ
خطاب رئيس الهيئة بمراجعة النسب وتعديلها:
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 11:15 ص]ـ
هذا القرار (485) على الوورد:
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:17 م]ـ
هل التزموا بهذا النص الأول:
النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقام (53) والتاريخ 2/ 4/1411هـ، و (182) والتاريخ 7/ 10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/ 4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:
أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
1. إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك]
أرجو التأمل مع التقوى
المقرئ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 02:55 م]ـ
أرجو التأمل مع التقوى
أخي الفاضل الشيخ المقرئ ... جزاكم الله خيراً
إنما نقلتُ القرار ليستفيد منه الإخوان،،،ولذا وضعته في منتدى المقترحات والشكاوي!
والحقيقة أنني لست مع المجيزين، ولا مع المحرِّمين.
والمسألة ما زالت مشتبهة عليّ ... وما زلتُ أتأمل ...
على أن الذي لا يشتبه هو ما حصل من توسع بعض المشايخ "الكبار" في إباحة أسهم أي شركة سعودية (كذا)!
فهذا تساهلٌ بلا شك، وآخرون منعوا بإطلاق، وهذا فيه نوع حرج، وقسمٌ ثالث توسط، وهؤلاء على درجات، ومواقفهم مترددة، لاختلاف الاجتهاد من جهة، و"اضطراب" السوق و"غموض" المعلومات من جهة أخرى.
أما قولكم ـ حفظكم الله ـ[مع التقوى] ...
فلا يخفاكم أنَّ كلاً من المجيز والمحرم لم يقل ما قال إلا تحرياً للتقوى، على الأقل فيما يظهر لنا، والله عليمٌ بالسرائر ...
وقد كان أبو حنيفة والثوري ـ رحمهما الله ـ يفتيان بحل النبيذ، ويروى عنهما: (لأن أخرَّ من السماء أهون علي من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه) ذكره في عمدة القاري، المجلد الأول.
والأمر أخي الحبيب كما قال أبو الطيب:
فَحُبُّ الجبانِ العيشَ أوردَه التُّقى ... وحبُّ الشجاع العيشَ أورده الحربا
ويختلف القصدان والفعلُ واحدٌ ..... إلى أن ترى إحسانَ هذا لِذا ذنبا
قصدي: أن الفريقين " دعواهما واحدةٌ "، ويبقى النظر في حجة المجيز، وهي عموم البلوى، وعموم الحاجة، ثم مقارنة ذلك بالمصالح التي يتمسك بها المحرمون، كما يتمسك بها المجيزون.
على كلٍّ أنتظر إفادتكم،،،
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 05 - 05, 04:29 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: أبي عبد الله النجدي
هذه المسألة بحمد الله ليست مشتبهة علي وهذا من فضل الله
وأما التعليق الذي ذكرته {أرجو التأمل مع التقوى}
فقد فهمته مني على غير مرادي عفا الله عنك
فأنا أخاطب المقلدين فأقول: أرجو تأمل الفتوى أيها المقلد مع تقوى الله لترى هل هذه الفتوى تسندك أمام الله عز وجل في إباحة مثل هذه الشركات بعد وضع الشيوخ هذه القيود أم لا
وكذا قولي: هل التزموا هذا النص {أعني المستفتين}
وما أنا بالذي يتعالى على أمثال سماحة الشيخ ابن عقيل حفظه الله
وأما الإفادة فأعتذر عنها الآن حتى يقضي الله وإنما أردت التنبيه حتى لا يساء الظن بمن يحسن الظن ولا حول ولا قوة إلا بالله
المقرئ
¥