تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بين يدي فتوى شيخنا بن عثيمين والتي يقول فيها عن الشركات المختلطة بأن (الاورع) تركها ولم يحرمها.]

انتبه لهذه النسبة ولفحوى كلام الشيخ وكم أتألم كثيرا عندما ينسب بعضهم هذا لشيخنا دون أن يتأكد وإذا ما روجع قال: سمعت في برنامج كذا

أو سمعت من العالم: فلان

ما أجمل التدقيق والتأكد

وها أنا أرجو منك وفقك الله بذكر فتوى شيخنا بإجازة الشركات التي في نظامها معاملات محرمة ومعاملات جائزة وأكون لك من الشاكرين

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 05 - 05, 12:05 ص]ـ

جاءتني رسالة من أحد شيوخ الملتقى جزاه الله خيرا

ويا شيخنا () والله إني لأحبك

ونقل لي فتوى الشيخ وهي التي كنت أعتقد أن أخانا الاعتصام أيضا اعتمد عليها

ولكنها لا تسعف فيما نسب إليه وإليك البيان وأرجو الانتباه لكلام شيخنا:

{- أما إذا كانت المساهمات فيما يراد بها الاتجار بصناعة، أو زراعة، أو ما أشبهها، فإن الأصل فيها الحل، ولكنَّ فيها شبهة؛ وذلك لأن الفائض عنده من الدراهم يجعلونه في البنوك، فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعاً وخوفاً من الوقوع في الشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه}.}

فالشيخ لم ينص على أنه يجيز شركات نصت في قوائمها على أنها تعاملت بالربا قصدا إما باقتراض أو نحوه وإنما هو مجرد شبهة

فالأصل فيها الحل حتى يتأكد من تحريمها

ففرق بين أن يقول الشيخ إنها فيها شبهة وبين أن يقول إنها خلطت أعمالا محرمة وأعمالا جائزة

ثم قال شيخنا:

{ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها؛ لأنه لو نوى التقرب بها إلى الله لم تقربه منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولم يسلم من إثمها؛ لأنه لم ينو التخلص منها، أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته.

وإن كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح، ويبقى نصف الربح له حلالاً؛ لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرَج النصف، لا يَظْلِم الإنسان ولا يُظْلَم.}

فانظر كيف قال: " المال المشتبه " ولم يقل الحرام

فدل الكلام على أمور:

1 - الشيخ لم ينص على ما نسب إليه من أنه يجيز المساهمة في شركات نصت على المعاملات المحرمة في قوائمها وإنما تكلم عن اشتباه ولا يخفى على طالب العلم الفرق العظيم بينهما

2 - أن الشيخ تكلم عن التخلص {إذا كان الأمر مشتبها أو إذا تبين للمساهم بعد ذلك أنه يوجد في القائمة معاملات محرمة} لكنه لم يذكر جواز الاستمرار فيها بعد أن تبين له وجزم بوجود المعاملات المحرمة فلم يذكر هل يستمر أو يخرج فليس فيه أدنى إشارة لجواز استمراره

ولعلي أنشط للمواصلة

المقرئ

ـ[أبو أنس العلي]ــــــــ[05 - 05 - 05, 05:56 م]ـ

قولهم (مقيد بالحاجة). ماضابط الحاجة هنا

هل من يريد شراء أرض تعتبر في حقة حاجة، من يريد أن يمتلك منزلا هل تعتبر في حقه حاجة

وهكذا ..

أرى أن الكلمة تحتاج إلى إيضاح

ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 05 - 05, 11:59 ص]ـ

الاخ الفاضل المقريء

هذه هي الفتوى التي كنت قد اشرت اليها.

المفهوم أن الشبهة ليست في تردد الشيخ في تعامل هذه الشركات بالربا من عدمه ولكن الشبهة في وجود شيء يسير من المعاملات الربوية في جملة المعاملات المشروعة التي تقوم بها الشركة. قال رحمه الله:

(وذلك لأن الفائض عنده من الدراهم يجعلونه في البنوك، فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات) أ. هـ

ثم كانت فتواه لمن حصل على شيء من الارباح المحرمة ان يتخلص من الارباح المحرمة، لا أن يخرج من المساهمة بالكلية ..

ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 05 - 05, 01:59 م]ـ

الأخ الفاضل: الاعتصام وفقه الله

الواجب علي وعليك: أن نتقي الله جل وعلا في فهم كلام الشيخ ذلك أن كلينا يعرف أن كثيرا بل من الملايين من إذا سمع أن فتوى الشيخ الجواز سيسابق بناء على ثقة الشيخ عند الناس

فعلينا جميعا أن نتحرى في نسبة أي قول للشيخ وعدم تقويله مالم يقل، أما إذا كانت الفتوى عندك صريحة في الجواز ولا تردد فيها فالحمد لله وأنت مأجور في نشر العلم

وأما فهمك للفتوى فوجهة نظري أنك قطعت الكلام عن سباقه وسياقه إذا كان كلام ربنا لا بد من معرفة = الكلام هل هو مقطوع عن قبله أو موصول به، فكيف بكلام البشر

والشيخ قال بنص العبارة: فالأصل فيها الحل، فماهو الأصل الذي استحضره الشيخ ولم يرد عليه ما ينقله

أرأيت هذه المحرمات المنصوصة التي توجد في القوائم هل يقال إن مثل هذه الشركات الأصل فيها الحل؟ المجيزون لا يقولون بذلك بل يوجهون سبب إجازتهم لأسباب يذكرونها

فكيف تقول إن الشيخ يقول فيها الأصل الجواز ونحن نتكلم عن شركات نصت على أنها تأخذ قروضا ربوية

أعتقد أن هذا يحتاج منك إعادة نظر

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير