ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 05 - 05, 06:26 م]ـ
الاخ المقريء
جزاك الله خيراً.أقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.
.....
وهذه فتوىشيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله في حكم المساهمة في الشركات التي اصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل ببعض المحرمات، وهذا نص الفتوى:
ماحكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل في نشاطات مشروعة كالهاتف ولكنها تضع أموالها في مصارف ربوية، بل وتدخل فوائد هذه الاموال في حساب أرباحها عند توزيعها؟ وما الحكم بالنسبة للمشتركين فعلاً هل يبيعون أسهمهم ويتخلصون منها أم ماذا؟
الجواب:
لا أرى مانعاً شرعياً من شراء أسهم شركات مساهمة موضوع نشاطها حلال شرعاً،ولكنها تضع أموالها في بنوك ربوية، وتدخل فوائدها في الأرباح التي توزعها.لكن يجب على حامل الأسهم المالك حين توزيعها أن يفرز مقدار الفوائد التي دخلت مع الأرباح ولو بطريق التقدير وغلبة الظن ويعطيه للفقراء دون أن يستفيد منه أية فائدة ولا يحتسبه من زكاة ولا يعتبره صدقة من حر ماله، وانما هو مجرد وسيط في إيصاله فيحسب له فيه فوائد ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 05 - 05, 12:28 ص]ـ
الى الشيخ المقرىء عفا الله عنه
ارجو منك الاجابة على هذا الاشكال .....
قرات بحمد الله في هذا الموضوع وكانت نفسي تميل الى تحريم التعامل مطلقا
مع مثل هذه الشركات كما هو راي الشيخ ابن باز رحمه الله .. لكن يرد على اشكال وهو:
مارأيك في شخص اشترى مجلة فيها نفع في تخصص ما ..... لكن هذه المجلة تحوي صورا خليعة فهل
يجوز اقتناؤها مع العلم ان الصور ليست المقصد بل المادة العلمية هي المقصد ..........
ان كان الجواب بنعم وهو الظاهر فان المساهمة في مثل هذه الشركات تجوز اما الزاما
أو كذلكة مع العلم ان الكذلكة ليست دليلا ... ((ابتسامة))
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 05 - 05, 07:01 م]ـ
يرفع
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[11 - 05 - 05, 07:44 ص]ـ
ابو دانية لو قيل لك قريب من السؤال
تباع زجاجة النصف العلوي ماء ,, والسفلي خمر,,والقيمة موزعة عليها .. فما حكم شراؤها؟
نريد الحكم مجردا عن دخول العوارض,,,
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 05 - 05, 01:18 م]ـ
هذا لا يمكن لان الماء سيختلط جزما بالخمر خلافا للاسهم
فان بالامكان التخلص من هذه الفوائد الربوية ....
ارجو ان اكون قد فهمت ماتريد حفظك الله
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 03:33 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأفاضل/
قد عزا الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي جواز الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم
إلى الشيخ محمد بن عيثيمين رحمه الله, وأحال في عزوه إلى (مجلة النور عدد 183 لعام 1421 هـ)
فلعل من يقف عليه ينقله بنصه.
والمظنون بالشيخ يوسف حفظه الله أنه من المتثبتين, ومن الدققين في هذا الشأن.
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 03:35 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأفاضل/
قد عزا الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي جواز الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم
إلى الشيخ محمد بن عيثيمين رحمه الله, وأحال في عزوه إلى (مجلة النور عدد 183 لعام 1421 هـ)
فلعل من يقف عليه ينقله بنصه.
والمظنون بالشيخ يوسف حفظه الله أنه من المتثبتين, ومن الدققين في هذا الشأن.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 06 - 05, 05:36 م]ـ
الى الشيخ المقرىء عفا الله عنه
ارجو منك الاجابة على هذا الاشكال .....
قرات بحمد الله في هذا الموضوع وكانت نفسي تميل الى تحريم التعامل مطلقا
مع مثل هذه الشركات كما هو راي الشيخ ابن باز رحمه الله .. لكن يرد على اشكال وهو:
مارأيك في شخص اشترى مجلة فيها نفع في تخصص ما ..... لكن هذه المجلة تحوي صورا خليعة فهل
يجوز اقتناؤها مع العلم ان الصور ليست المقصد بل المادة العلمية هي المقصد ..........
ان كان الجواب بنعم وهو الظاهر فان المساهمة في مثل هذه الشركات تجوز اما الزاما
أو كذلكة مع العلم ان الكذلكة ليست دليلا ... ((ابتسامة))
الأخ: أبو دانية وفقه الله.
هناك فرق كبير بين الشراء والمشاركة.
ـ[الشافعي]ــــــــ[21 - 06 - 05, 07:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - ورد في القرار أعلاه النسب المئوية 5%، 15%، 25% والثلث (في القرار السابق) من أين أتت هذه الأرقام
2 - هل يتفضل أحد الإخوة بشرح عموم البلوى المذكور (((في هذه الحالة فقط))) ومتى يكون له أثر في تحليل
الحرام؟
3 - ما دام القرار يتحدث عن وجود شركات من النوع الأول فلماذا يجوز لذي الحاجة المساهمة مع شركات النوع
الثاني؟ ولو فرضنا أنه لا توجد شركات من النوع الأول أصلا فهل يعد الإسهام ضرورة ملحة تبيح المحظورات؟
ولم كانت الإباحة لذي الحاجة بدلاً من المضطر؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 06 - 05, 11:31 م]ـ
شيخنا زياد بارك الله فيك
ما الفرق؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 12:37 م]ـ
إلى حبيبنا أبي دانية:
" من أحيل على مليء فليتبع " سيجيبك شيخنا زياد وفقه الله
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:
[ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس بربوي مثل: أن تودع فائدة أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا فتكون هنا آكلة للربا وموكلة له وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولابد فلا تجوز المساهمة فيها]
فتأمل
المقرئ
¥