تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[22 - 06 - 05, 12:50 م]ـ

بل قد وجدت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينص فيها على أن من دخل في شركة مباحة ثم تبين له أنها تتعامل بربا فيجب عليه أن يذهب إلى إدارة الشركة ويفك الشراكة

ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 04:20 م]ـ

وقال شيخنا أيضا قدس الله روحه:

[نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين أحدهما المساهمة مع شركةٍ تتعامل بالربا وهذا محرمٌ ولا يجوز فإن أي أحدٍ يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز ذلك]

المقرئ

ـ[عبد]ــــــــ[22 - 06 - 05, 04:36 م]ـ

إذا سمح لي الشيخ زياد أن أشارك ببيان الفرق بين الشراء والمشاركة:

المشاركة أن تكون ممن يدعم المجلة التي تحوي المنكرات فيكون جزءاً من دعمك سبباً في انتشارها وسبب في ظهور منكراتها وسبب في بقاءها واستمرار محذوراتها، كأن تكون لك مساهمة مالية منتظمة لدعم منشوراتها وتحسين طباعتها .... الخ، مع حصولك على جزء من ربح العوائد.

أما الشراء فأنت زبون لا يُدرى عنك ولا علاقة لك بدعم المجلة بالمشاركة في طباعتها ونشرها وتوزيعها، ففي هذه الحال لا يخلو الأمر من حالات:

1 - أن تشتريها بغرض إتلافها فهذا قد تثاب عليه ومن جهة أخرى فيه إفساد لمالك وتضييع له.

2 - أن تشتريها بغرض الاستفادة من "بعض" ما فيها من النفع وهنا الوسيلة لها حكم المقصد.

3 - أن تشتريها بنية (فرضاً وإلا فحاشاك ذلك) "دعمها" - أي بنية تسويق بضاعة الشركة أو المؤسسة الناشرة - فأيضاً هذا مداره على النية والحكم معروف.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[01 - 07 - 05, 10:10 ص]ـ

القول الأول: وهو القول بالجواز، وقد ذكره عنه الدكتور الشبيلي في رسالته العلمية (الدكتوراة) نقلاً عن مجلة النور، وذكر بعض المشايخ أن الشيخ يفتي به في آخر حياته.

القول الثاني: وهو القول بالتحريم، وهو في لقاء الباب المفتوح (المطبوع في ثلاث مجلدات).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:56 م]ـ

(وذكر بعض المشايخ أن الشيخ يفتي به في آخر حياته.)

ينظر في هذا وهل ينقل كلام الشيخ بنصه وان كلام الشيخ صريح

وأو انه فهم ذلك من مسألة أفتى بها الشيخ فينزاع في الفهم

ينظر

ولعل الشيخ المقرىء يبحث في المسألة

ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:20 م]ـ

(وذكر بعض المشايخ أن الشيخ يفتي به في آخر حياته.)

ينظر في هذا وهل ينقل كلام الشيخ بنصه وان كلام الشيخ صريح

أو انه فهم ذلك من مسألة أفتى بها الشيخ فينزاع في الفهم

ينظر

ولعل الشيخ المقرىء يبحث في المسألة

جزاكم الله خير الجزاء، ولعل الشيخ المقرئ حفظه الله والإخوة الأكارم يزيدون الأمر إيضاحا لما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الخطبة، فقد يزال الإشكال من خلاله:

------

قال رحمه الله تعالى:

أما بعد

فإنه يعلن في الأسواق عن مساهمات تكون في هذه البلاد ويسأل الناس عنها كثيرا وما ولا شك أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على التحريم وإذا كان التحريم واضحا فإنه لا يجوز لأحد أن يشارك في مساهمة تفعل الحرام فإذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها وذلك لأنها إنما أنشئت وقامت على الربا وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك، أما إذا كانت المساهمات في ما يراد به الإتجار بزراعة أو صناعة أو ما أشبهها فإن الأصل فيها الحل ولكن فيها شبهة وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه وربما يأخذون من الربا وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا فمن هذا الوجه نقول أن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهي طريق الورع فإننا نقول الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كانت فما كان مصدره حلالا فإنه حلال وما كان مصدره حراما مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالتصدق بها لا تقربا إلى الله ولكن تخلصا من إثمها لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه (لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ولم يسلم من إثمها لأنه لم ينوي التخلص منها أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالا لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يظلم أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا جميعا رزقا طيبا حلالا نستغني به عن ما حرم الله عز وجل فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنكم لم تخلقوا لكسب الأموال ولم تخلقوا للمعاملات التي يكون فيها شبهة وإنما خلقتم لعبادة الله والدين أغلي ما يكون عند المرء والدنيا وسيلة له فلا تجعلوا الوسيلة غاية والغاية وسيلة .... ) أ. هـ

كامل الخطبة على هذا الرابط من موقع الشيخ رحمه الله تعالى:

http://www.ibnothaimeen.com/publish/article_569.shtml

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير