ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:38 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 07 - 05, 07:41 م]ـ
إلى شيخنا المبارك: المسيطير
قد نقلت هذه الفتوى في الرد رقم (11) وفندتها وأنها لا تسعف من نسب إلى الشيخ الجواز من عدة وجوه ذكرت بعضها في الرد المشار إليه وفي الجعبة أكثر
وإليك هذا النص من الشيخ:
السؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق هل تجوز المتاجرة فيها؟
الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصا منها فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصا منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك وقد قال الله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم "]
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 07 - 05, 09:06 م]ـ
(وقد كان أبو حنيفة والثوري ـ رحمهما الله ـ يفتيان بحل النبيذ، ويروى عنهما: (لأن أخرَّ من السماء أهون علي من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه) ذكره في عمدة القاري، المجلد الأول.
)
انتهى
لاأظنه يصح لا عن الثوري ولا عن أبي حنيفة
ولذا قال العيني (وحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما)
ذكرت هذا للفائدة
والله أعلم بالصواب
في التمهيد
(أخبرنا عبدالله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت مالكا وذكر سفيان
أما إنه فارقني على أن لا يشرب النبيذ)
انتهى
(2549 - حدثني أبي قال حدثنا شعيب بن حرب أبو صالح قال سمعت مالك بن أنس وذكر الثوري قال أما أنه قد فارقني على ألا يشرب النبيذ)
انتهى
فائدة
في تاريخ بغداد
(قال وكيع: إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه
قلت: وكيف ذاك
قال: الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه تدينا)
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 05, 04:43 م]ـ
وهذا سؤال وجه لشيخنا أيضا وفيه إجابة شافية:
– س – ما حكم المساهمة مع الشركات؟
ج – وضع الأسهم في الشركات فيه نظر: لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحا وهذا من الربا فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حراما ومن كبائر الذنوب لأن الربا من أعظم الكبائر
إما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر
المقرئ
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[27 - 07 - 05, 07:04 ص]ـ
أخي المقرئ:
مانقلته [أنت] هنا من فتاوى قد ذكرت لك (مشاركة رقم 29) أنها في فتاوى لقاء الباب المفتوح، وهي فتاوى قديمة للشيخ.
وأما الفتوى الموجودة في مجلة النور، وكذلك في الخطبة التي نقلت [أنت] بعضها، ونقلها بكاملها الأخ المسيطير، فهي آخر ما كان يفتي به الشيخ رحمه الله.
هذا من حيث تحقيق نسبة القول للشيخ ابن عثيمثين، وإلا فالراجح في المسألة فيما يظهر لي قول من قال بالتحريم، والله أعلم.
ـ[بن سعيد]ــــــــ[27 - 07 - 05, 08:32 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
شرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس .... إلى آخره)
أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث , وكثرة فوائده , وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام , وأن الإسلام يدور عليه , وعلى حديث: " الأعمال بالنية " , وحديث: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ".
¥