[متن أبي شجاع والمسائل غير المعتمدة فيه]
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 05 - 05, 10:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد: فهذه تعليقات كلماتها قليلة حتى تكاد لا ترى، القصد منها أولا بيان غير المعتمد في المذهب مما وقع في هذا المتن، وأذكر ـ إن حفظت ـ اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل، ولا أدعي استقصاء، فالوقت في ازدحام والذهن عليل والذاكرة سقيمة، ولو استطعت لما كتبت شيئا إلا محررا بنصه وحروفه من كلام أهل المذهب، لكنها إرادة الرحمن ومحبة إفادة الإخوان، والله المستعان.
اللهم سدد قلبي ولساني واجعل الإخلاص رائدي في كلامي وتقبل مني بعفوك وكرمك قليل هذا الجهد، واجعله في صحيفتي منافحا عني يوم الآزفة، اللهم لا تؤاخذني بما نسيت واغفر لي ما أخطأت، أنت حسبي ونعم الوكيل
قبل البدء فما كان مكتوبا باللون الأزرق فهو من كلام العبد الضعيف، وهو مسبوق بقال مقيده غفر الله له
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله آمين:
كتاب الطهارة
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.
ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس (قال مقيده غفر الله له: هذا المعتمد واختار النووي خلافه)، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعملُ، والمتغيرُ بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة (قال مقيده غفر الله له: المعتمد غير معفو عنها) وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير، والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي تقريبا في الأصح.
فصل:
وجلود الميتة تطهر بالدباغ، إلا جلدَ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
فصل:
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الاستحباب مطلقا)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أَزْمٍ وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
فصل:
وفرائض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
فصل:
وسننه عشر خصال: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة.
فصل:
والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجمر بالأحجار، ثم يُتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يُنْقِي بهن المحل (قال مقيده غفر الله له: المعتمد وجوب ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أطراف إن اقتصر على الحجر)، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء (قال مقيده غفر الله له: المعتمد الحرمة)، والبول في الماء الراكد (قال مقيده غفر الله له: يكره في القليل وفي الكثير لا وقيل يحرم وفي الكثير يكره)، وتحت الشجرة المثمرة، وفي الطريق، والثقب، والظل، ولا يتكلم على البول والغائط (قال مقيده غفر الله له: المعتمد في هذه الخمسة الكراهة)، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما (قال مقيده غفر الله له: المعتمد الكراهة، وقيل لا يكرهان واختاره النووي).
يتبع إن شاء الله .........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 05 - 05, 11:39 م]ـ
فصل:
والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء:
ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعدُه، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غيرَ محرمٍ في الأصح، ومس فرج الآدمي ببطن الكف، (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي رحمه الله تعالى نقض الوضوء من لحوم الإبل للحديث).
فصل:
¥