تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت (قال مقيده غفر الله له: إلا الشهيد)، وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض، والنفاس، والولادة.

فصل:

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه (قال مقيده غفر الله له: والمذهب أنها ليست من فروض الغسل)، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة.

وسننه خمسة أشياء: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.

فصل:

والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلا: الجمعة، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ودخولِ مكة، وللوقوف بعرفة، ولرمي الجمار الثلاث وللطواف.

فصل:

والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما (قال مقيده غفر الله له: وأنقص شرطين على المعتمد الأول أن يمنعا نفوذ الماء والثاني أن يكونا طاهرين).

ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن، وابتداء المدة من حينِ يحدث بعد لبس الخفين (قال مقيده غفر الله له: واختار الإمام النووي رحمه الله ابتداءها من حين يمسح بعد الحدث)، فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم.

ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغُسْلَ.

فصل:

وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، والتراب الطاهر (قال مقيده غفر الله له: غيرُ المستعمل).

وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الاقتصار على الكفين وعليه جمع من المحققين)، والترتيب.

وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة قياسا على الوضوء.

ملاحظة:

المصنف رحمه الله كثيرا ما يترك ذكر سنن يذكرها غيره وتكون معتمدة في المذهب فإني لا أقف عند هذا الأمر فليتنبه إلى هذا.

ومسألة أخرى فكما لا يخفى المتون مختصرة وقد يذكر أصحاب المتون عبارات تكون مدخولة في بعض الأحيان غير أنهم لا يريدون ذلك فإن شعرت بهذا تركت التعليق وإلا فأذكر شيئا إن استبان غير ذلك، والله المستعان.

وتأخرت الملاحظة عن موضعها لأني الآن تنبهت لها.

يتبع إن شاء الله

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 06 - 05, 06:51 م]ـ

فصل:

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير الصلاة، والردة.

وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

فصل:

وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.

ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسيرَُِ من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.

والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما (قال مقيده غفر الله له: قال النووي ليس لنا دليل واضح على طهارة الخنزير)، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الغسل مرة واحدة من الخنزير بلا تراب فكأنه استظهر هنا نجاسته دون إلحاقه بالكلب في كيفية التطهير)، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.

وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خُللت بطرح شيء فيها لم تطهر.

فصل:

ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة.

فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوما.

وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ولا حدَّ لأكثره.

وأقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين، ولا حدَّ لأكثره. وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر.

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، ودخول المسجد (قال مقيده غفر الله له: المعتمد المنع من اللبث دون العبور، فيجوز بشرط أمن التلويث، واشتراط أمن التلويث ينبغي أن يكون مطلقا للرجال والنساء كيف كان)، والطواف، والوطء، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الجواز).

ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، والطواف، واللبث في المسجد.

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.

يتبع إن شاء الله حسب الفراغ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير