تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 08:59 م]ـ

فصل:

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربع شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام.

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيِّهما شاء.

ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما (قال مقيده: والمذهب عدم جواز الجمع في المرض واختار النووي الجواز للحديث).

فصل:

وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والصحة، والاستيطان.

وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عُدمت الشروط صُليت ظهرا.

وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تُصلى ركعتين في جماعة.

وهيأتها أربع: الغسل، وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر والطيب.

ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

فصل:

وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خُطبتين.

ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض (قال مقيده: المعتمد والنوافل) من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

فصل:

ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خُطبتين، ويُسِرُّ في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

فصل:

وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، ومصالحة الأعداء، وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثيابٍ بِذْلَةٍ واستكانةٍ وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بعدهما خُطبتين، ويحوِّل رداءه ويجعلُ أعلاه أسفلَه، ويكثر من الدعاء والاستغفار.

فصل:

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو، وفرقة تقف خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة، ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها.

والثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين، ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه.

والثالث: أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو راكبا، مستقبلَ القبلة وغيرَ مستقبلٍ لها.

فصل:

ويحرم على الرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء، وإذا كان بعض الثوب إِبْرَيْسَمَا وبعضه قطنا أو كَتانا جاز لبسه ما لم يكن الابْرَيْسَمُ غالبا.

فصل:

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهلَّ، ويصلى عليه إن اختلج.

ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من الكافور، ويكفن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ.

ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة.

ويدفن في لحد مُسْتَقْبِلَ القبلة، ويُسَطَّحُ القبرُ بعدَ أن يُعمَّقَ، ولا يبنى عليه ولا يجصص.

ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح، ولا شق جيب، ولا ضرب خد، ويُعزى أهلُه إلى ثلاثة أيام من دفنه.

ملاحظة: إن وُجد المتن على ملف ورد فلو يتكرم أحد الإخوة بوضعه مأجورا

يتبع إن شاء الله تعالى ........

ـ[الأحمدي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:38 م]ـ

هذا هو متن أبي شجاع

وجزاك الله خيرا على هذا الجهد المبارك

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 08 - 05, 12:36 ص]ـ

بارك الله بك أخي الأحمدي

يتبع في الغد إن شاء الله تعالى .......

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير