ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:31 م]ـ
كتاب البيوع وغيرِها من المعاملات
البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مُشَاهَدَة فجائز، وبيع شيء موصوفٍ في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تُشاهد فلا يجوز. ويصح بيع كلِّ طاهر مُنْتَفَعٍ به مملوكٍ، ولا يصح بيع عين نجسة، وما لا منفعةَ فيه.
فصل:
ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا يجوز بيع اللحم بالحَيَوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. ولا يجوز بيع الغرر.
فصل:
والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام، وإذا خرج بالمبيع عيبٌ فللمشتري ردُّه، ولا يجوز بيع الثَّمَرة مطلقا إلا بعد بُدُوِّ صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.
فصل:
ويصح السَّلَم حالَّا ومؤجلا فيما تكاملت فيه خمسة شروط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره، ولم تدخله نارٌ لإحالته، وألا يكون مُعَيَّنا، ولا من مُعَيَّن.
ثم لصحة السلم ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكرَ قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقتَ مَحِلِّه، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضاه قبلَ التَّفَرُّق، وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط.
فصل:
وكلُّ ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقرَّ ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوعُ فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المُرْتَهِنُ إلا بالتعدي، وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضيَ جميعه.
فصل:
والحجر على ستة: الصبي، والمجنون، والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المَخُوْفُ عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة.
وتصرُّفُ الصبي والمجنون والسفيه غيرُ صحيح، وتصرُّف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرُّف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرُّف العبد يكون في ذمته يُتْبَعُ به إذا عتق.
فصل:
ويصحُّ الصلحُ مع الإقرار في الأموال، وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة، فالإبراء اقتصارُه من حقه على بعضه، ولا يجوز فعلُه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع.
ويجوز للإنسان أن يُشْرِعَ رَوْشَنَا في طريقٍ نافذٍ لا يتضرر المارَّة به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.
فصل:
وشرائط الحوالة أربعة: رضا المُحِيْلِ، وقَبُوْلُ المُحْتَال، وكونُ الحقِّ مستقرا في الذمة، واتفاقُ ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل.
فصل:
ويصح ضمان الديون المستقرة إذا عُلِمَ قدرها، ولصاحب الحق مطالبةُ من شاء من الضامن والمضمونِ عنه إذا كان الضمان على ما بيناه. وإذا غَرِمَ الضامنُ رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول، ولا ضمان ما لم يجب، إلا دَرْكُ المبيع.
فصل:
والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المَكْفُوْلِ به حقٌّ لآدمي.
فصل:
وللشركة خمس شرائط: أن تكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير (قال مقيده غفر الله له: المعتمد كون المال مثليا فيدخل نحو البر والشعير)، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلِطا المالين، وأن يأذنَ كلُّ واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربحُ والخُسْرَان على قدر المالين.
ولكل منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدُهما بطلت.
فصل:
¥