تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكلُّ ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، جاز له أن يُوَكِّلَ فيه أو يَتَوَكَّل، والوكالة عقد جائز، لكلِّ واحدٍ منهما فسخها متى شاء، وتنفسخُ بموت أحدهما، والوكيلُ أمينٌ فيها لا يضمنُ إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيعَ ولايشتريَ إلا بثلاثة شروط: بثمن المثل، وأن يكون نقدا، وبنقد البلد أيضا. ولا يجوز أن يبيع لنفسه، ولا يُقِرَّ على مُوَكِّلِه إلا بإذنه (قال مقيده غفر الله له: المعتمد عدم صحة التوكيل في الإقرار والله تعالى أعلم).

يتبع بإذن الله ...........

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 08 - 05, 02:37 ص]ـ

فصل في الإقرار:

والمُقَرُّ به ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عنه. وتفتقرُ صحةُ الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ، والعقل، والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه الرُّشْدُ وهو شرط رابع.

وإذا أقرَّ بمجهول رُجِعَ إليه في بيانه، ويصحُّ الاستثناءُ في الإقرار إذا وصله به، وهو في حال الصحة والمرض سواء.

فصل في العارية:

وكل ما أمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا (قال مقيده غفر الله له: صنيع القاضي رحمه الله يدل على اختياره المنع في إعارة الشاة ليحلبها المستعير أو إعارة الشجر ليأكل ثمره، وقد ذكروا هاتين الصورتين في هذا الموضع واختلفوا في جواز الإعارة فيهما، ويسلَّم الاختلاف في كونها إعارة، ولا يسلَّم في عدم الجواز فقد قال الإمام الفقيه ابن الصباغ عليه الرحمة والرضوان ينبغي أن لا يختلف في جواز ذلك والله تعالى أعلم)، وتجوز العارية مطلقا ومقيدةً بمدة، وهي مضمونةٌ على المستعير بقيمتها يوم تلفها (قال مقيده: اختلف في المثلي، فعلى قول الشيخ يجب القيمة مطلقا، وقال بعضهم يجب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، ورجح كثيرون القيمة مطلقا كما ذهب إليه الشيخ، وقد تطلبت الفرق بينها وبين سائر المتلفات عند من أوجب القيمة مطلقا ولم أظفر به والله المستعان، وينبغي أن يكون المذهب التفصيل والله تعالى أعلم).

فصل:

ومن غصب مالا لأحد لزمه ردُّه، وأرشُ نقصه، وأجرة مثله، وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثرَ ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

فصل:

والشفعةُ واجبةٌ بالخُلْطَةِ دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كلِّ ما لا يُنْقَلُ من الأرض كالعقار ونحوه، بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخَّرها مع القدرة عليها بطلت، وإذا تزوج امرأةً على شِقْصٍ أخذه الشفيعُ بمهر المثل، وإن كان الشفعاءُ جماعةً استحقوها على قدرِ الأملاك (قال مقيده: المعتمد في المذهب ما اختاره الشيخ رحمه الله، وهو ما صححه الشيخان، وفي المذهب قول آخر أنها على قدر الرؤوس، اختاره الإمام البارع الإسنوي، بل قال عن الأول إنه مخالف لما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأظهر فيه نصا عن الإمام، وهذا التعليق ليس على شرط المقال فالمسامحة)

فصل:

وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدِّرَه بمدة.

ولا ضمانَ على العامل إلا بالعدوان، وإن حصل خسرانٌ وربح جُبِرَ الخسرانُ بالربح.

يتبع حسب الفراغ إن شاء الله تعالى .........

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:40 ص]ـ

فصل:

والمساقاة جائزة على النخل والكرم، ولها شرائط: أن يقدرها بمدة معلومة، وأن ينفرد العامل بعمله، وألا يشترط مشاركة المالك في العمل، ويشترط للعامل جزءٌ معلوم من الثمرة.

ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأرض فهو على رب المال.

فصل في الإجارة:

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قُدِّرَت منفعته بأحد أمرين: مدةٍ أو عمل. وإطلاقها يقتضي تعجيلَ الأجرة إلا أن يَشْتَرِطَ التأجيلَ، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمانَ على الأجير إلا بعدوان.

فصل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير