والجَُِعالة جائزة وهي أن يشترطَ على ردِّ ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحقَّ ذلك العوض المشروط.
فصل في المزارعة والمخابرة:
وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يَجُز (قال مقيده: قال بعض الأصحاب إن المزارعة والمخابرة شيء واحد، والمذهب أنهما شيئان، وهما باطلان على المذهب كما ذكر القاضي، واختار الإمام النووي الجواز فيهما والله تعالى أعلم)، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.
فصل:
وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المُحيي مسلما، وأن تكون الأرضُ حرةً لم يَجْرِ عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عِمْارة للمُحْيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضُلَ عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيرُه لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يُسْتَخْلَفُ في بئر أو عين ونحوِه.
فصل:
والوقف جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما يُنْتَفَعُ به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور. وهو على ما شرط الواقفُ من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل.
فصل في الهبة:
وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قَبَضَها الموهوبُ له لم يكن للواهب أن يرجعَ فيها إلا أن يكون والدا. وإذا أَعْمَرَ شيئا أو أَرْقَبَه كان للمُعْمَرِ أو للمُرْقَبِ ولورثته من بعده.
فصل في اللقطة:
وإذا وجد لقطةً في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وِعَاءَها، وعِفَاصَها، ووِكَاءَها، وجنسَها، وعددَها، ووزنها، ويحفظَها في حِرْزِ مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرَّفها سنة على أبواب المساجد، وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبَها كان له أن يتملَّكها بشرط الضمان.
وجُمْلَةُ اللقطةِ على أربعة أضرب:
أحدها: ما يبقى على الدَّوام كالذهب والفضه فهذا حكمه.
والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرَّطْبِ فهو مخير بين أكله وغُرْمِه أو بيعه وحفظ ثمنه.
والثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرُّطَبِ، فيفعلُ ما فيه المصلحةُ من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان: حَيَوان لا يمتنعُ بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوعِ بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه، وحَيَوان يمتنعُ بنفسه فإن وجدَه في الصحراءِ تركه، وإن وجدَه في الحَضَر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.
فصل في اللقيط:
وإن وُجِدَ لقيطٌ بقارعة الطريق فأَخْذُه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يُقَرُّ إلا في يدِ أمين. فإن وُجِدَ معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال.
فصل في الوديعة:
والوديعةُ أمانة يستحبُّ قَبُولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمنُ إلا بالتعدي، وقولُ المودَع مقبولٌ في ردها على المودِع. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طُوْلِبَ بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تَلِفَت ضمن.
يتبع إن شاء الله تعالى ............
ـ[محب السلف]ــــــــ[20 - 08 - 05, 11:12 م]ـ
جزاك الله خيراً كثيراً أخي العزيز أبو بكر بن عبدالوهاب
نتظر التتمة وفقك الله تعالى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 09 - 05, 08:23 م]ـ
ولكم بمثل
كتاب الفرائض والوصايا
والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، وإن تراخيا، والعم، وابن العم، وإن تباعدا، والزوج، والمولى المعتق.
والوارثات من النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة المعتقة.
ومن لا يسقط بحالٍ خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصُّلب.
ومن لا يرث بحالٍ سبعة: العبد، والمدبَّر، وأم الولد، والمكاتب، والقاتل، والمرتد، وأهل الملتين.
وأقرب العصبة: الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه، ثم إذا عُدِمَت العصبات فالمولى المعتق.
فصل:
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
¥