ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[17 - 09 - 05, 09:41 ص]ـ
فصل:
ولا يصح عقد النكاح إلا بوليٍّ ذكرٍ وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاحُ الذمية إلى إسلام الولي (قال مقيده غفر الله له: قضية كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم يلي تزويج الكافرة غير أنه ليس بلازم، والمعتمد أنه لا يلي تزويجها ألبتة لظاهر كتاب الله والله تعالى أعلم)، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
وأولى الولاة: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه على هذا الترتيب. فإن عُدِمَت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته، ثم الحاكم.
ولا يجوز أن يصرِّحَ بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرِّضَ نكاحها قبل انقضاء العدة.
والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار.
فالبكر: يجوز للأب والجد إجبارُها على النكاح.
والثيب: لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
فصل:
والمحرَّمات بالنص أربع عشرة:
سبع من جهة النسب وهُنَّ: الأم وإن علت، والبنت وإن سَفَلَت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
واثنتان بالرضاع وهما: الأم المرضعة، والأخت من الرضاعة.
وأربع بالمصاهرة وهُنَّ: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن.
وواحدةٌ من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة.
ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتُرَدُّ المرأة بخمسة عيوب: بالجنون، والجُذَام، والبرص، والرَّتَق، والقَرَن.
ويُرَدُّ الرجل بخمسة عيوب: بالجنون، والجُذَام، والبرص، والجَبِّ، والعُنَّة.
فصل:
ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يُسَمَّ صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرِضَه الزوجان، أو يفرِضَه الحاكم، أو يدخلَ بها فيجبُ مهر المثل.
وليس لأقلِّ الصداق وأكثرِه حدٌّ، ويجوز أنه يتزوَّجُها على منفعةٍ معلومة، ويسقطُ بالطلاق قبلَ الدخول نصفُ المهر.
فصل في المتعة:
وهي اسمٌ للمال الذي يدفعه الرجلُ إلى امرأته لمفارقته إياها.
فصل:
والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبةٌ إلا من عُذْرٍ.
يتبع إن شاء الله تعالى ........
ـ[ياسر30]ــــــــ[17 - 09 - 05, 12:10 م]ـ
شيخنا الكريم
هناك سؤال لو تكرمتم
عند فقد الأولياء يزوجها الحاكم،
فعلى من ينطبق اسم الحاكم فى وقتنا هذا؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
فصل:
والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، وإذا أراد السفر أقرع بينهن، وخرج بالتي تخرج لها القرعة، وإن تزوج جديدةً خَصَّها بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا بثلاث.
وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها (قال مقيده: قضية كلام المصنف لزوم الترتيب بين الهجر والضرب والمعتمد خلافه والله تعالى أعلم)، ويسقط بالنشوز قَسْمُها ونفقتها.
فصل في الخلع:
والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأةُ نفسَها ولا رجعةَ له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المُخْتَلِعَةَ طلاق.
فصل:
والطلاق ضربان: صريح وكناية.
فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية.
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاقَ وغيرَه، ويفتقر إلى النية.
فصل:
والنساء فيه ضربان:
ضربٌ في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. فالسنة: أن يُوْقِعَ الطلاق في طهر غيرِ مُجَامِعٍ فيه (قال مقيده: قضية كلام الشيخ أنه إن طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه بعد حيض جامعها فيه ـ وإن عصى ـ فهو سنة والصواب خلافه والله تعالى أعلم). والبدعة: أن يُوْقِعَ الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
وضربٌ ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة، والآيسة، والحامل، والمُخْتَلِعَةُ التي لم يدخل بها الزوج.
فصل:
¥