ويملك الحرُّ ثلاثَ تطليقات، والعبدُ تطليقتين. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وَصَلَه به، ويصح تعليقُه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره.
فصل:
وإذا طلق امرأتَه واحدةً أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تَنْقَضِ عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقيَ من عَدَدِ الطلاق. فإن طلقها ثلاثا فلا تحِل له إلا بعدَ وجودِ خمسة أشياء: انقضاءِ عدتها منه، وتَزَوُّجِهَا بغيره، ودخولِه بها، وبَيْنُوْنَتِهَا، وانقضاءِ عدتها منه.
فصل في الإيلاء:
وإذا حلف الرجلُ أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدةً تزيدُ على أربعة أشهر فهو مُوْلٍ، ويؤجِّلُ لها إن سألت ذلك أربعةَ أشهرٍ، ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق، فإن امتنعَ طَلَّقَ عليه القاضي.
فصل في الظِّهار:
الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يُتْبِعْه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة.
والكفارة عِتْقُ رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، كلُّ مسكين مدٌّ، ولا يحِلُّ وَطْؤُها حتى يُكَفِّر.
فصل:
وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حدُّ القذف إلا أن يُقِيْمَ البينة أو يلاعِنَ فيقولُ عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين: أَشْهَدُ بالله إنني لمن الصادقينَ فيما رَمَيْتُ به زوجتي فلانةَ من الزنا وأنَّ هذا الولدَ من الزنا وليس مني أربعَ مرات، ويقولُ في الخامسة بعد أن يعظَه الحاكم: وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ من الكاذبين.
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوالُ الفراش، ونفيُ الولد، والتحريمُ على الأبد.
ويسقط الحدُّ عنها بأن تُلاعِن، فتقول: أَشْهَدُ بالله أنَّ فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات، وتقولُ في الخامسة بعد أن يعظَها الحاكم: وعليَّ غضبُ الله إن كان من الصادقين.
فصل:
والمعتدة ضربان: متوفَّى عنها زوجها، وغيرُ متوفَّى عنها، فالمتوفَّى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر، وغيرُ المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، و إن كانت صغيرةً أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. والمطلقةُ قبلَ الدخول لا عدةَ عليها.
وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل، وبالأقراء تعتد بقرءين، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى (قال مقيده عفا الله عنه: قوله فإن اعتدت بشهرين كان أولى فيه نظر من حيث المذهب والدليل، والمعتمد شهر ونصف والله تعالى أعلم.).
فصل في المعتدَّة:
ويجب للمعتدة الرجعية السُّكنى والنفقة، ويجب للبائن السُّكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب على المتوفَّى عنها زوجها الإحدادُ، وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفَّى عنها زوجها والمبتوتة ملازمةُ البيت إلا لحاجة.
فصل في الاستبراء:
ومن استحدث مِلْكَ أمة حَرُمَ عليه الاستمتاعُ بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. وإذا مات سيدُ أمِّ الولد استبرأت نفسها بشهر كالأمة (قال مقيده: في كلام المصنف خلل ظاهر والصواب التفصيل المتقدم فذات الحيض بحيضة وذات الأشهر بشهر، وذات الحمل بالوضع والله تعالى أعلم).
فصل في الرضاع:
إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرَّضيعُ ولدَها بشرطين:
أحدهما: أن يكون له دون الحولين.
والثاني: أن ترضعه خمس رَضَعَات متفرقات.
ويصير زوجُها أبا له، ويحرم على المرضع التزويجُ إلى من ناسَبَهَا، ويحرم عليها التزويجُ إلى المرضَع وولدِه، دونَ من كان في درجته أو أعلى طبقةً منه.
فصل:
ونفقة الأهل واجبة للوالدِيْنَ والمولودِيْنَ، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزَّمَانة، أوالفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط: الفقرِ والصِّغَر، أوالفقر والزَّمَانة، أوالفقر والجنون.
ونفقة الرقيق والبهائم واجبةٌ بقدر الكفاية، ولا يُكَلَّفُون من العمل ما لا يُطِيْقُون، ونفقة الزوجةِ المُمَكِّنَةِ من نفسها واجبةٌ وهي مقدرة:
إذا كان الزوج موسرا فمُدَّان من غالب قوتها ويجب من الأُدْمِ والكُِسْوَة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمُدٌّ من غالب قوت البلد وما يَتَاَدَّمُ به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمُدٌّ ونصفٌ ومن الأُدْمِ والكُِسْوَة الوَسَطُ.
وإن كانت ممن يُخدم مثلها فعليه إخدامها.
وإن أَعْسَرَ بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أَعْسَرَ بالصداق قبل الدخول.
فصل في الحضانة:
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين (قال مقيده غفر الله له: المعتمد الإناطة بالتمييز بقطع النظر عن السن سواء كانت ستة أو تسعا وإنما قيد بعضهم بالسبع لأنه المعتاد والله تعالى أعلم)، ثم يخير بين أبوية فأيُّهما اختار سُلِّم إليه.
وشرائط الحضانة سبعة: العقل، والحرية، والدين، والعفة، والأمانة، والخلوُّ من زوج، والإقامة، فإن اختل شرط سقطت.
يتبع إن شاء الله تعالى .........
¥