تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - الدكتور أحمد شرف الدين [الأحكام الشرعية للأعمال الطبية (ص/176 - 177)]

6 - الدكتور محمد علي البار [موت القلب و موت الدماغ له (ص/87)]

أدلة القائلين بهذا القول:

1 ـ أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حياً ولو تنفس أو بال أو تحرك كذا قال الإمام مالك (رحمه الله). فما لم يكن الفعل إرادياً استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة حياةوهذا واقع فيمن مات دماغه فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ.

ونوقش بأن المسألة مختلف فيها ثم إن المولود مشكوكٌ في حياته وهذا بخلاف ما نحن فيه فالأصل حياة المريض فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.

2 ـ أن الأطباء هم أهل الاختصاص والخبرة في هذا الفن وهم مؤتمنون في هذا المجال فينبغي علينا تصديقهم وقبول قولهم فيما يختص بوظيفتهم. وقد قال الأطباء: إذا رفض المخ قبول التغذية مات الإنسان.

فالموت هو مفارقة الإنسان للحياة بعد التحقق من الموت الكامل لجذع الدماغ ويكفي للتأكد من الموت التحقق من موت جميع خلايا مخه ومن التوقف التلقائي للوظائف الأساسية للحياة في الجسم، ومن ثم أخذ الدماغ في التحلل.

وبهذا أوصت ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة في الكويت ووافق عليه كلٌ من الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور محمد علي البار والدكتور محمد أيمن صافي وغيرهم. فإذا توقف جذع المخ ففقد الجهاز العصبي خواصه الوظيفية الأساسية فإنه يعد ميتاً من الناحية الطبية والشرعية وهو ما أفتت به دور الإفتاء بمصر والمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان وهو ما قررته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت.

الترجيح

الذي يظهر لدي-والله أعلم- أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية كقسمة تركته ونكاح امرأته إذا رغبت وغيرها ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين، خاصة وأني أرى أن أصحاب القول الأول أسعد حظا بالأدلة العقلية والنقلية من أصحاب القول الثاني والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم.

المراجع

[((بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة)) كتبها: أحد طلبة العلم، و ((بحث بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (42) ص/30)) للدكتور بلحاج العربي بن أحمد بعنوان (الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي).،و ((موت الدماغ بين الطب والإسلام)) لندى محمد نعيم الدقر.،و ((مجلة المجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد3 الجزء2 ص545))،و ((فقه النوازل)) د/بكر أبو زيد، و ((الأحكام الشرعية للأعمال الطبية)) د/ أحمد شرف الدين، و ((مجلة البحوث الإسلامية العدد (58)) و ((الوفاة وعلاماتها بين الفقهاء والأطباء)) د/ عبدالله بن صالح الحديثي، و ((هل هناك طب نبوي)) د/ محمد علي البار.،و ((موت القلب وموت الدماغ)) د/ محمد علي البار. و ((الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي))، طبع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، و ((فقه الطبيب)) للشيخ مصطفى أبو الغيط.،و ((المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة)) للشيخ خالد المشيقح.

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:47 ص]ـ

بحث ماتع، كنت أبحث عن موضوع بهذا الشأن فأتحفت به، والشكر واجب.

ـ[محمد العبد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أخانا أبو فهر بحث جيد ممتع في المسألة و هي من النوازل فجزاك الله عنا خيرا وبارك فيك وزادك علما ونفع بك.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:53 ص]ـ

جزاكما الله خير الجزاء وأوفاه.

ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:50 ص]ـ

بحثٌ رائع شيخنا أبا فهر و لي سؤال.

متى يمكن رفع أجهزة الإنعاش عن جسد المُختَلَف في موته بين الرأيين؟

فكما لا يخفى عليك هناك ما يسمى في بعض الدول بالموت الرحيم فنريد توضيح هذه المسألة.

و جزاك الله عنا خير الجزاء.

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[04 - 04 - 06, 05:04 ص]ـ

الذي يظهر لدي-والله أعلم- أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية كقسمة تركته ونكاح امرأته إذا رغبت وغيرها ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين، خاصة وأني أرى أن أصحاب القول الأول أسعد حظا بالأدلة العقلية والنقلية من أصحاب القول الثاني والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم

جزاك الله، هذا الذي تشد عليه الأيادي، أما ما سواه فلا أظنه يصح طبا ولا شرعا ...

أما طبا؛ لأن جميع خلايا الميت دماغيا تكون حية، بمعنى أننا إذا أزلنا قطعة منه ووضعناها في آخر، ولو بعد سنة من موته دماغيا وعدم موته فعليا، فستعيش في الآخر ... فحينئذ جسده حي، وإن كان بمظهر الميت ...

أما شرعا؛ فصفة الموت مذكورة في الأحاديث، وهي صفة خروج الروح وحضور الملائكة لذلك، ترجع في مظانها، وتلك الصفة لا تتم إلا بعد توقف القلب والتنفس، وعلامتها برودة الجسم وتصلبه ... فإذا لم يحصل ذلك، لم يكن موتا من الناحية الشرعية ... والله أعلم ...

وإذا قلنا خلاف ذلك؛ فسينبني عليه أمور عظيمة، منها العملية الشهيرة التي صارت في فرنسا منذ أشهر بأخذ وجه ميت سريريا ووضعه في وجه مشوهة بسبب طاريء ... ومنها شرعا: توزيع تركته، وما هو في حكم ذلك، وحتى جواز دفنه وهو مازال يتنفس وينبض قلبه، ولا أظن أحدا يوافق على ذلك ... والله أعلم.

على أنه قد يعيش، وقد صار ذلك، فكيف يفعل حينئذ وقد قطع وجهه وترّكت أمواله؟ ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير