تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 11 - 05, 05:10 م]ـ

إلى الشيخين الكريمين: أبي عبد الرحمن الميمان ونبيه المنسي جزاكم الله خيرا

ــــــــــــــــــــ

أما رأي السعدي بكل وضوح واختصار:

1 - يرى أن ربا النسيئة يجري في النقود الورقية بمعنى: لا يجوز أن تقترض 1000 ريال على أن تردها بعد سنة 1500 ريال هذا محرم عند الشيخ واستدل له بالإجماع أيضا

2 – الشيخ يرى أنه لا بأس من ربا الفضل بمعنى: يجوز أن تشتري 100 ريال مثلا بـ 90 ريالا بدون تأجيل ولو لم يتقابضا! وهذه مهمة في فهم كلام الشيخ، أي لو أنه أعطاك 100 ريال بـ 90 ريالا وتفارقتما دون تأجيل صح عند الشيخ

وفائدة هذا القول ما يلي:

1 – عند المصارفة لو صرفت 100 ريال من نوع ورقة واحدة بـ 100 ريال من نوع ورقة عشرة ريالات جاز إذا لم يكن معك إلا بعضها أن تفترقا دون إكمال للمبلغ لكن بدون تأجيل

2 – لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل

3 – لو صرفت مبلغا من نوع ورقة واحدة بأقل منه من أجل الحصول على فئة أقل أي مصارفة فلا بأس بذلك مالم يؤجل

هذه من أهم ما يميز قول الإمام السعدي عن غيره وإليك أقواله من كتبه:

قال في الأجوبة النافعة ص323: مشتري ربية ورق بريال عربي لا بأس به سواء تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا بشرط أن لا يكون ذلك مؤجلا فإذا لم يكن مؤجلا فلا بأس سواء كان بتحويل على محل آخر أو غير تحويل)

وقال في الفتاوى السعدية ص335: ونهاية الأمر أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنية يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فإنه جائز فيجوز مثلا: بيع أنواط الفضة بأنواط من فضة أو فضة متماثلا أو متفاضلا بأن يبيع 1000 درهم من الأوراق بـ 1010 نقدا وبالعكس وبأقل ويجوز التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر سواء حولت الأوراق على أوراق أو على نقد)

وقال ص337: فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهبا ولا فضة وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن تعين القول بأنها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه)

وهذا الفهم لقول الشيخ هو فهم شيخنا ابن عثيمين فقد قال رحمه الله كما في الباب المفتوح 31/ 27: اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا بشرط ألا يكون مؤجلا والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت يقول: بشرط ألا يكون مؤجلا يعني يجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محددا بأجل)

فهذا هو رأي الإمام السعدي وعليه فلا يجوز لأي أحد أن يستدل بكلامه على جواز ربا البنوك وفوائدهم عياذا بالله،

بقي هناك سؤال لا أريد الخوض فيه إلا إن حرثه أحد الشيوخ؟!!

المقرئ

ـ[نياف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 09:54 م]ـ

شيخنا المقرئ

جزاك الله خير وغفر لك ورحمك ورزقك الفردوس الأعلى

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[08 - 11 - 05, 08:21 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الحبيب المقرىء.

جزاك الله خيرا على ما نقلت:

وعندي بعض الاستفسارات: القول: (– لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل) هل هو منك أم من الشيخ؟.

الثاني: إذا اعتبرن النقد مقوم على أصوله الذهبيه وأنزلناه منزلتها. ألا يجب فيه التقابض للحديث (يدا بيد هاء بهاء ... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم).

الثالث: أليس إذا قلنا باختلاف الجنسين _ وهذا مرجوح كما لا يخفاكم_ لم يجز التفاضل ولا النساء؟.

فإن لم يكن كذلك فما معنى إرجاء الدفع إلى زمن.

وما علاقة طول الزمن بإجازة عدم التقابض.

وما هي الفترة الزمنية المعتبرة شرعا والتي يجوز فيها التأخير.

ولن أطيل الأسئلة:

لكن عندي سؤال آخر وليس أخير: إنه من المعلوم أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يجيز في الصرف أكثر ما ذكرت.

فهل وجهه الجهد؟. أم التسامح.

فإن كان الثاني: فهل يجوز في المتماثلين التسامح في البيع؟.

وجزاك الله خيرا.

ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:03 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الحبيب المقرىء.

جزاك الله خيرا على ما نقلت:

وعندي بعض الاستفسارات: القول: (– لو اشتريت الذهب من محل الذهب يجوز لك أن تغادره دون أن تعطيه المبلغ لكن بدون تأجيل) هل هو منك أم من الشيخ؟.

هذا من كلام الشيخ

الثاني: إذا اعتبرن النقد مقوم على أصوله الذهبيه وأنزلناه منزلتها. ألا يجب فيه التقابض للحديث (يدا بيد هاء بهاء ... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم).

هذه حجة المخالفين للشيخ ولست في معرض بحث المسألة =لكن بم يرد الشيخ على هذه الحجة؟ انظرها في الفتاوى السعدية

الثالث: أليس إذا قلنا باختلاف الجنسين _ وهذا مرجوح كما لا يخفاكم_ لم يجز التفاضل ولا النساء؟.

فإن لم يكن كذلك فما معنى إرجاء الدفع إلى زمن.

وما علاقة طول الزمن بإجازة عدم التقابض

الشيخ يرى أن إجازة عدم القبض لأنه مثل العروض من جهة وللحرج من جهة أخرى

.

وما هي الفترة الزمنية المعتبرة شرعا والتي يجوز فيها التأخير.

الشيخ لا يجيز التأجيل لكن إن كان قصدك مدة القبض فالشيخ لم يحددها ومعلوم أن عدم التحديد تزول به علة تحريم الربا

ولن أطيل الأسئلة:

لكن عندي سؤال آخر وليس أخير: إنه من المعلوم أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يجيز في الصرف أكثر ما ذكرت.

فهل وجهه الجهد؟. أم التسامح.

فإن كان الثاني: فهل يجوز في المتماثلين التسامح في البيع؟.

وجهه عند شيخنا اختلاف الجنسين فجاز الزيادة مع التقابض

وجزاك الله خيرا.

وأنتم كذلك

جزاكم الله خيرا: المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير