ـ[أبو لقمان]ــــــــ[21 - 11 - 05, 03:38 ص]ـ
إلى الأخ الفاضل المقرئ وفقه الباري
هذه استفسارات حول الموضوع:
[1] قولك وفقك الله,
>
ذاك التأجيل بعينه.
[2] ألا ترى أن قوله > تجويز للتأجيل فيها؟
[3] أما ما نقلته عن الشيخ ابن عثيمين > إطلاق للأجل, فهو و إن لم يكن فيه تأجيل فإن فيه تأخير, فكيف إذن بقوله >؟
فلا بد من بيان متقدم كلام الشيخ من متأخره ليعلم رأيه الأخير.
فكانه أجاز ربا اليد في الأوراق النقدية لخروجها عن علة الربا عنده (الوزن) , فإن ربا اليد هو تأخر قبض العوضين أو أحدهما بدون شرط, و الخلاف بين الجمهور و الشافعية مشهور في المسألة.
[4] قولك
من أين لك ذلك؟ بل عدم التحديد يستلزم منه الوقوع في المنهي عنه وهو قوله (إلا أن يكون يدا بيد) فإن الموجب للفساد هو الفضل, وذلك واقع إما حقيقة و إما معنويا, فإن المشتري إذا أخر عوضه عن البائع فوّت عليه فرصة البيع بأكثر إن ازدادت قيمة النقد أو الأوراق, والعكس صحيح كذلك, و على كل يؤدي إلى ربح ما لم يضمن, فتأمل.
وعلى كل فإن إشكالات الأوراق النقدية كثيرة, وإلى الآن لا يوجد بحث أعطى المسألة حقها,
والسلام عليكم و رحمة الله
ـ[محمد الشيخاني]ــــــــ[24 - 11 - 05, 10:42 ص]ـ
## حذفت من المشرف لعدم تعلقها بالموضوع ##
ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 11 - 05, 11:46 ص]ـ
أخانا: أبا لقمان: ليتك تختصر إشكالاتك حاى يتسنى دراستها
أخانا محمد: سؤالك ليس هذا مكانه افتح له موضوعا جديدا وسترى إجابات إخوانك
المقرئ
ـ[معبد]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:00 ص]ـ
ملحوظة يسيرة:
سميت ـ حفظك الله ـ النقود الورقية (الأوراق المالية)، و المعروف في الاصطلاح الاقتصادي أن الأوراق المالية هي الأسهم و السندات، أما هذه العملات فتسمى أوراقا نقدية.
و قسم ثالث هو الأوراق التجارية و هي الشيك و الكمبيالة و السند الإذني
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 12 - 05, 09:04 ص]ـ
أحسنتم وهذا هو العرف الإقتصادي المعروف ولكنني استخدمت هذا اللقب بناء على الاصطلاح الدارج والمفهوم المتبادر لغير المتخصصين
وجزاكم الله خير
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[07 - 12 - 05, 04:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س2 - ماهي العلة المؤثرة في الربا عندكم
ج - ليس عندي شئ أقطع به قطعا لأن الخلاف كما مر عليكم فيها كثير وليس ثم نص في التعليل يوجب المصير إليه ولكن العلة التي ذكر الأصحاب رحمهم الله وهو أنه يجري الربا في كل مكيل وموزون قريبة وعللها بعض المالكبة بتعليل حسن نقلته منذ سنتين للأخ ......... وربما يكون موجودا عنده وأيضا ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام. أهـ فتاوى ابن سعدي
وجزيتم خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 12 - 05, 11:13 ص]ـ
بارك الله فيكم: خادم أهل الحديث على مشاركتكم
المقرئ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 12:01 ص]ـ
يرفع للرد على حمزة السالم ومن على فكره والذي أتيحت له مساحة في الصحف لكي يقنع الناس برأية الشاذ في إن الأوراق النقدية لا يدخلها الربا، فقد أكثر من ذلك وأبرز أيما إبراز!! والله المستعان وعليه التكلان وحسبنا الله عليه ونعم الوكيل ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 06 - 10, 11:41 م]ـ
بارك الله في الشيخ المقرئ .. وحفظه أينما كان، ورده إلينا سالما غانما معافى.
من أسئلة لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله - اللقاء الواحد والثلاثون:
السؤال 937:
ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الفتاوى: أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله؟، وهل هذا صحيح؟، وما الذي ينبني على ذلك؟.
الجواب:
الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً، وأنها لم تكن تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال:
- فمنهم من يقول: إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا، و لا تجب فيها الزكاة، وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة؛ فهي تجارة، وإن قصد بها النفقة؛ فليس فيها شيء، ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به.
- ومنهم من قال: إنه يجري فيها الربا؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين، لا نقداً، ولا مؤجلاً، وهذا أيضاً قول شديد.
- ومنهم من يقول: إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده: أعطني دولاراً بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس، ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة؛ أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد.
وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقاً، وبين الإباحة مطلقاً، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً، بشرط ألا يكون مؤجلاً، والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت، يعني: يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس.