[التضرر من اكتساب السيارة صفة "مصدومة"]
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[27 - 11 - 05, 11:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أيها الأخوة أن أدير الحوار معكم حول مسألة فقهية قضائية , وهي ما إذا صُدمت سيارة شخص وحكم له القاضي بأن تُصلح سيارته من قبل الصادم والمخطيء , وهذا معروف مشروع , ولكن بقي نقطة يتضرر منها صاحب السيارة ألا وهي أن سيارته موصوفة بأنها "مصدومة" حتى ولو عادت جودتها وقوتها كما كانت , هذا الوصف له ضرر معروف عند بائعي السيارات ويرغبون عنها إن كانت موصوفة به , والسؤال هل لمن تضرر بهذا الوصف أن يقدم دعوى سوى دعوى الإصلاح للقاضي وتكون مسموعة شرعاً؟
ـ[العريني الحنبلي]ــــــــ[28 - 11 - 05, 08:21 م]ـ
أخي الكريم.
الحكم الشرعي في ضمان تلفيات السيارة هو أن تقيم السيارة من قبل أهل الخبرة قبل الحادث وبعد الحادث ويأخذ صاحب السيارة الفرق بينهما وهذا ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو الذي جرى عليه العمل في المحاكم الشرعية.
وحينئذ لا وجه للسؤال.
ـ[اياس]ــــــــ[02 - 12 - 05, 04:48 م]ـ
اخي العزيز يوسف ليس في محاكم المملكة دعوى بهذه الصورة
والمعمول به هو تقييم التلفيات من قبل اهل الخبرة ونسبة الخطأ المقدرة
من قبل المرور على الطرفين لها دور في التعويض فان كانت نسبة الخطأ متساوية
والتلفيات كذلك لم يرجع اي من الطرفين على الآخر بشيء
اما الصورة التي ذكرها اخي العريني وهي ما افتى به الشيخ العلامة محمد بن
ابراهيم رحمه الله فهي الصورة الصحيحة ولكن لا اظن انها المطبقة في تقدير
التلفيات بحيث ان محاضر التقدير التي يبعثها المرور لاصحاب الصنعة لتقدير تلفيات
السيارة لا تتضمن الامر بالتقدير السابق واللاحق
وما ذكرته يا اخي من نقص قيمة السيارة بعد الصدم حتى لو امكن اعادتها كما
كانت ومعرفة اهل الخبرة لذلك خاصة اذا كان الصدم مؤثر مما ينقص قيمتها
اكثر من عوض الاصلاح الذي اخذه صاحبها ملحظ مهم ويحتاج الى بحث
وقد يقال لهذا القيمة الاعتبارية للسيارة فرغم انها تسير الا ان النظر الآن للسيارات
ليس من ناحية انها تركب ويسار بها فقط وانما من نواحي اخرى كالرفاهية
والشكل الخارجي ووسائل الامان