[عورة المرأة الحرة أمام المسلمات]
ـ[وليد البورسعيدى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:42 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد؛
لاهل العلم فى عورة الحرة أمام النساء أقوال أهمها ثلاثة:
القول الاول:
عورة الحرة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فيجوز لها أن تكشفه والى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة، الا أن الحنفية قالوا: ان الركبة عورة ايضا.
القول الثانى:
عورة الحرة أمام المسلمات ما بين السرة الى الركبة والبطن والظهر أيضا وهو قول للامام ابو حنيفة.
القول الثالث:
عورة الحرة أمام المسلمات القبل والدبر فقط. واليه ذهب ابن حزم.
أدلة القول الاول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
1 - أنه ليس فى نظر المرأة الى المرأة خوف الشهوة والوقوع فى الفتنة كما ليس ذلك فى نظر الرجل الى الرجل. بدائع الصنائع
القول الثانى:
لا اجد لهم أدلة فمن يعرف من الاخوة فليطلعنى عليها.
القول الثالث:
دليله قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن ...... ) النور آية:31
قال بن حزم: فذكر الله عز وجل فى هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدى لكل أحد وهى الوجه والكفان وزينة باطنة حرم عز وجل ابدائها الا لمن ذكر فى الآية ووجدناه تعالى قد ساوى فى ذلك بين البعولةوالنساء والاطفال وسائر ما ذكر فى الآية، وقد أوضحنا فى كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين، فحكم العورة سواء فيما ذكرنا الا مالا خلاف فيه من أنه لايحل لغير الزواج النظر اليه من الفرج والدبرولم نجد فى قرآن ولا سنة ولا معقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر وبين البطن والظهر والفخذ ....... ) المحلى.
من يعلم ترجيحا من الاخوة فى هذه المسألة ترجيحا علميا فليشارك به والله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[30 - 11 - 05, 02:37 م]ـ
أخي الكريم
أما قول ابن حزم رحمه الله فبين البطلان لذي عينين فإذ أدخل المعقول فإننا نجد الفرق بين الشعر والفخذ عقلا
وما استدل به ليس له فيه طائل.
والقول الثاني:
إليك ما قاله الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله, وقوله يؤنس له خصوصا في زمننا هذا الذي عمت فيه الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الشيخ حفظه الله في نهاية الشريط التاسع عشر
من المجموعة الأولى – شرح موطأ الإمام مالك:
((……… فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بان عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل… .. تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات نسال الله السلامة فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند محارمها… .. النص واضح في آيتي النور وأية الأحزاب …… عطف النساء على المحارم فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا……
خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال بهذا القول …
ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي… ..
وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وان قال به من قال به من أهل العلم لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق……))
وقد نقله الأخ أبو دانية هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41532
والمسألة تحتاج إلى تحرير والنظر إلى فعل السلف وظني أن العرف له حكم في المسألة كل بحسبه.
والله المسؤول أن يحفظك ويحفظ من قرأ بحفظه
ـ[أبو عبدالرحمن الغريب]ــــــــ[30 - 11 - 05, 02:58 م]ـ
وانظر غير مأمور
http://saaid.net/female/m24.htm
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4864.shtml
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_603.shtml
¥