ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:50 م]ـ
وهذا رأى الشيخ الألبانى فى المسألة .... ادخل غير مأمور وستستفيد بإذن الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 05, 04:14 م]ـ
حجة الجمهور في أن عورة المرأة أمام المرأة هي بين السرة إلى الركبة، أو هي السوأتين، هو بالقياس على عورة الرجل. فمن أثبت أن عورة الرجل هي بين السرة إلى الركبة، تجده غالباً قد أثبت ذلك للمرأة كذلك. والله أعلم. وهنا تجد رداً على مقالة الشيخ الريشان:
عورة المرأة أمام النساء
اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:
1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى] وليحفظن فروجهن [. وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. وهو القول الصحيح إن شاء الله.
2– بين السرة والركبة. ودليلهم حديثٌ ضعيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.
3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.
4– كل بدنها عدا الأطراف، أي عدا الرأس والذراعين والساقين. وهو رأي لبعض المعاصرين كالمودودي (ويبدو أنه يعتبر الرأس عورة أيضاً!). وهو قولٌ شاذٌّ غريب.
مع العلم بأنه ما جاز النظر إليه منهن دون حائل، جاز لمسه عند أمن الفتنة (يعني ليس أي موضع في الجسم)، وإلا لم يجز. وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد. فالرسول r كان يقبِّل فاطمة t.
وقد ذهبنا إلى القول الأول لقوة أدلته وسلامته من المعارض. واحتج مخالفونا علينا بعدة أدلة أهمها:
1– تفسير موضوع على ابن عباس رواه ابن جرير (9
307): من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث، ضعيف) عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة (مرسلاً)، عن ابن عباس t قال:] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [، قال: «الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها. فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها».
قلت هذه الرواية من كتاب، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشمي، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. وهي لا تصح لعدة أسباب كثيرة، أوضحناها في بحثنا عن تخريج الأسانيد المروية عن ابن عباس t في التفسير.
هذا إضافة للنكارة الشديدة في هذا الأثر في أنه لم يعمل به أحد من فقهاء السلف، وكونه مخالفاً للمشهور عن ابن عباس t. وقد بيّن ذلك الشيخ الألباني بالتفصيل في كتابه "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب".
2– واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود r: « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ... ». ونقول لهم أن الحديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة وهو مدلس وقد عنعن بها. والطرق التي ليس بها تدليس قتادة، رجح الدارقطني (5
314) وقفها. وليس فيه دلالةٌ أصلاً على ما تريدون.
3– واحتجوا بحديثٍ موضوع عن أبي أيوب الأنصاري t مرفوعاً: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». قالوا: هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة، وهو عامٌّ للرجال والنساء، فليس في الحديث تحديد، فيُحمل على العموم.
قلنا: هذا لا يصح البتة. فقد رواه الدارقطني في سننه (1
231) (والبيهقي كذلك) من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب t. وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان، فسقط هذا الحديث.
4– أخرج أبو داود في سننه (4
64 #4113): حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها». قلت الوليد بن مسلم مدلّس تدليس تسوية عن شيخه الأوزاعي. وقد جاء من طريق في سنن البيهقي (2
226) التصريح بالتحديث عن الأوزاعي. واحتمال أن يكون الوليد قد أسقط راوياً ضعيفاً بين الأوزاعي وعمرو بن شعيب ضعيف، لكنه موجود. وعلى أية حال فمعنى الحديث صحيح وإن ضَعُف سنده. وليس فيه تحديد لعورة المرأة.
¥