الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
يقول علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة) الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ... الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن ....
اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة الظاهرة والباطنة .... وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو مصطفى الطنطاوى]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً أبا محمد ... وأكثر من أمثالك ....
ولى سؤال هل صحيح أن بعض الظاهرية قالوا أن عورة المرأة مع المرأة هى العورة المغلظة فقط ...
ولماذا لم تأخذ بقول مذهبك (إن كان مذهبك كلقبك)
وجزاك الله خيراً
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:12 م]ـ
أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة.
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:20 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد؛
لاهل العلم فى عورة الحرة أمام النساء أقوال أهمها ثلاثة:
القول الاول:
عورة الحرة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فيجوز لها أن تكشفه والى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة، الا أن الحنفية قالوا: ان الركبة عورة ايضا.
القول الثانى:
عورة الحرة أمام المسلمات ما بين السرة الى الركبة والبطن والظهر أيضا وهو قول للامام ابو حنيفة.
القول الثالث:
عورة الحرة أمام المسلمات القبل والدبر فقط. واليه ذهب ابن حزم.
.
اعلم أن هذه الأقوال الساقطة لا دليل عليها من كتاب الله تعالى، ولا سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وما كان كذلك؛ فعدم ذكره أولى!!
وأستغرب من إثارة مثل هذه الأقوال الساقطة في هذا الزمان: زمان الفتنة!! حتى أصبح السحاق منتشراً بين النساء انتشار النار في الهشيم، وما ذلك إلا بفضل هذه الأقوال الساقطة!! فضلاً عن فتنة الرجال بمحارمهم!! واسأل المحاكم عن مئات القضايا من هذا النوع، وما ذلك إلا بفضل هذه الأقوال الساقطة!!
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 11:17 م]ـ
¥