ـ[شرف الدين]ــــــــ[20 - 04 - 06, 01:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:01 م]ـ
الأئمة الأوائل عندما قرروا عورة المرأة امام المرأة لم يلتزموا بقاعد سد الذرائع، بل نظروا للأدلة مجردا، ثم بعد ذلك يُقال إن كان سبب في حوث فتنة فحكمه كذا. وق توسع قوم في القاعدة بناء على ما ينقل أو على صورة مغلوطة للواقع. حتى وصل الأمر إلى تحريم النقاب، بل خرجت صور توضيحية للنقاب المشروع، والنقاب غير المشروع، ولم نجد هذا في كتب السلف مع قيام المقتضي والداعي إلى ذلك خاصة في القرن السابع وما بعده.
لكن الأخ محمد الأمين يجعل المذهب عند الحنابلة خلاف ما هو مشهور عندهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 07 - 09, 04:34 م]ـ
لكن الأخ محمد الأمين يجعل المذهب عند الحنابلة خلاف ما هو مشهور عندهم
لم أذكر كلمة المشهور عند الحنابلة، إنما قلت "وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. " ومعلوم أن مذهب الإمام لا يكون دوما مذهب غالبية الأتباع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 08:37 م]ـ
أقول: أظن أن هذا الشيخ يفتي من غير نظر إلى واقعنا وزماننا!! بل يسير في تقليد الأقوال السابقة!!
وقد تقرر في الأصول: أن المقلد لا يجوز له أن يفتي!!
.
لعلك أيها الحبر الجهبذ تضع لنا عنوانك بعد أن نرسل لك الشفعاء وذوي الجاه والحظوة عندك لتقبل الشيخ الددو تلميذاً بين يدي حضرتكم تعلمونه ترك الكلام بغير نظر في الواقع.
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {الظن أكذب الحديث}
واتق ربك في نقل المسائل ولا تختصرها نصرة لهواك , فلو تنازلنا لك جدلاً أن الشيخ مقلد وأفتى بتقليده غيره لأنك لم تعلمه النظر في الواقع أو لأنه هو فرط في قصدك والأخذ عنك , فمالك تجحد ما تقرر في الأصول من أن فتوى المقلد يُستثنى في المنع منها المقلد الذي يكون أهلا للنظر في المسألة المُفتَى بها و مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به من قبله ممن يقلده.!
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 09:13 م]ـ
شيخنا الفاضل ((أبو زيد الشنقيطي)):
قلتم:
" أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة. "
فأشكل عليَّ كيف لا يقول الشيخ - حفظه الله - بقول الشافعي - رحمه الله - (بأن عورة المرأة أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) و هو يرى أنها من السرة للركبة؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 10:05 م]ـ
شيخنا الفاضل ((أبو زيد الشنقيطي)):
قلتم:
" أما الشيخ الفهَّامة محمد الحسن ولد الددو فقد سُإل بحضرتي وسمعت منه بأذني قوله (عورة المسلمة أمام المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة, بل للشافعي قول بأنها أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) قلت: ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة. "
فأشكل عليَّ كيف لا يقول الشيخ - حفظه الله - بقول الشافعي - رحمه الله - (بأن عورة المرأة أمام محارمها الرجال من السرة إلى الركبة) و هو يرى أنها من السرة للركبة؟
بارك الله فيكم.
أيها الأخ الحبيب والوالد الحاني:
لم أتنبه لهذا الخطإ في الجملة التي سقتها إلا الساعةَ , وإن كان أولُ الجملة يؤكدُ أن آخرها غير مقصود , حيث إني أقصد أن الشيخ ساق القول وحكاهُ مع عدم قوله به , والصواب:
ذكر الشيخ قولَ الشافعي لأحد الإخوة المستغربين من ذلك لا لأنه يقول به بل هو يرى أنها من السرة للركبة أمام النساء فقط.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 07 - 09, 11:22 م]ـ
للمرأة عورتان عورة مغلظة (ما بين السرة والركبة) وهذه يجوز اظهارها للضرورة كما في حالة الولادة ..
وعورة مخففة (ما عدا ذلك) كالساقين والبطن والظهر والكتفين والجزء العلوي من العضد .. فهذه يجوز اظهارها عند الحاجة مثل امرأة تريد ان تتوضأ فكشفت عن ساقها لتغسل قدمها ..
فالذي يجوز ابداؤه عند النساء الرأس وموضع القلادة والساعد الى موضع المعضد لانه من الزينة التي يجوز ابداؤها .. وكذلك موضع الخلخال في الساق ..
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[03 - 08 - 09, 06:08 ص]ـ
وأأكد ما ذكره الفضلاء من أن ثمة فرق دقيق والغفلة عنه سبب خلاف طويل في المسألة وهو التدقيق عند ذكر العلماء لمسألة العورة هل المقصود ما يجوز أن تكشفه المرأة للمرأة عند الحاجة أو الضرورة (أي ما يجوز النظر إليه) أم المقصود حدود لباس المرأة عند المرأة وزينتها.
مثلاً لو رأيت امرأة تتوضأ فهل يجوز لي أن أنظر إلى ساقها؟ وهل يجوز لها أن تُظهر ساقها للوضوء؟ (المسألة مسألة نظر وحاجة أو ضرورة) فهذه لها بحثها المستقل.
ولكن هذه المرأة لو أرادت أن تخرج لاجتماع نسائي لا يحضره رجال فهل يجوز لها أن تلبس ما يكشف ساقها؟ (فالمسألة هنا مسألة زينة ولباس) وهذه لها بحثها المستقل.
وفقنا الله وإياكم للحق
¥