تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 07:38 ص]ـ

وأأكد ما ذكره الفضلاء من أن ثمة فرق دقيق والغفلة عنه سبب خلاف طويل في المسألة وهو التدقيق عند ذكر العلماء لمسألة العورة هل المقصود ما يجوز أن تكشفه المرأة للمرأة عند الحاجة أو الضرورة (أي ما يجوز النظر إليه) أم المقصود حدود لباس المرأة عند المرأة وزينتها.

مثلاً لو رأيت امرأة تتوضأ فهل يجوز لي أن أنظر إلى ساقها؟ وهل يجوز لها أن تُظهر ساقها للوضوء؟ (المسألة مسألة نظر وحاجة أو ضرورة) فهذه لها بحثها المستقل.

ولكن هذه المرأة لو أرادت أن تخرج لاجتماع نسائي لا يحضره رجال فهل يجوز لها أن تلبس ما يكشف ساقها؟ (فالمسألة هنا مسألة زينة ولباس) وهذه لها بحثها المستقل.

وفقنا الله وإياكم للحق

القصد أن عورة المراة والرجل كذالك قسمان من حيث العرف: عورة مغلظة وعورة ليست مغلظة. والذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (لا تنظر المراة الى عورة المراة ولا الرجل الى عورة الرجل) العورة المغلظة , ومن مشايخنا من يعبر فيقول: عورة المراة امام المراة هي عورة الرجل امام الرجل وان كان هذا يحتاج الى ضبط ولا يطلق هكذا.

والذي اتدين الله تعالى به ان عورة المراة امام المراة من مقدمة الصدر الى الركبة

والله تعالى اعلم

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 11:36 ص]ـ

والذي اتدين الله تعالى به ان عورة المراة امام المراة من مقدمة الصدر الى الركبة

والله تعالى اعلم

أخي الكريم

ولو سالك الله وقال يا عبدي إبراهيم بأي برهانٍ أو قرآنٍ أو سنةٍ تعبدتني بان عورة المرأة أمام المراة من مقدمة الصدر إلى الركبة؟

فبم تجيب؟؟

ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 03:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الحبيب كان عليك ان تستفسر بطريقة اسلم حيث لا يستدرجنا الشيطان الى المحظور , وبعيدا عن التمثيل في المسائل الاجتهادية التي تنازع فيها العلماء تنازعا شديدا فنمثلها بمثال كالذي اتيت به انت يا اخي الحبيب , لانني لو قلت لك واجبتك بنفس المقام والنفَس الذي خاطبتني به وقلت لك ساقول له يا رب اجتهاد اللجنة الدائمة افتت بذالك او غيره من المفسرين و ورد اقوال للسلف - وانت يا اخي لك رأي مخالف مثلا - ستنتصر طبعا لرايك بما لديك من علم فيه وحجة ولربما غيرك - وأنا انزهك - يقول: ماذا لو قال لك الله لماذا ما سلمت لظاهر النصوص واقوال الائمة كالجمهور الذين قالوا انها عورة الرجل بالنسبة للرجل؟ يعني مناظرة مع الخالق تعالى او بعبارة أعقل وآدب حوار فقهي وما هكذا شأن طلاب العلم الحق بل طلاب العلم في مثل هذه المسال ديدنهم العلم المحض لا التمثيل وضرب الامثال والله اعلم.

و جوابا على سؤالك أخي المفضال:

فقول العلماء ان عورة المراة امام المراة كعورة المرأة امام محارمها , وانا عبرت بلفظة مابين الصدر والركبة لماذا؟!

لأن أقل احوال عورة المراة مع محارمها مع اخيها ووالدها تبدا من مقدمة الصدر.

ودليل كلامي هذا قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

ووجه الاستدلال بهذه الاية السياق فان الله تعالى ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر ملك اليمين فحكم النساء مع النساء حكم المحارم وملك اليمين في العورة

واكرر ماهو ادنى حد للعورة مابين المراة وابيها واخيها ووو من المحارم؟؟

طبعا ماتحت الرقبة اعني من بداية الصدر الى الركبة.

بل من العلماء القدامى من اطلق واحتاط احتياطا شديدا كما فعل البيهقي رحمه الله في تفسير الاية السابقة فقد قال: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها، فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال: يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين، وهذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها. اهـ.

وطالع - غير مأمور - كلام العلامة الفوزان وابن عثيمين واللجنة الدائمة في هذا الرابط

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=61300

والله الموفق

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[04 - 08 - 09, 08:04 ص]ـ

يرجح الشيخ محمد عبد المقصود أن حدود العورة هو ما يظهر غالبًا.

كفتحة العنق ونصف الساق ونصف الذراع والشعر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير