تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 08 - 09, 10:00 ص]ـ

فحكم النساء مع النساء حكم المحارم وملك اليمين في العورة

واكرر ماهو ادنى حد للعورة مابين المراة وابيها واخيها ووو من المحارم؟؟

طبعا ماتحت الرقبة اعني من بداية الصدر الى الركبة.

السلام عليكم

أما هذا السطر الأخير فغير مسلم، وهو موضع النزاع. والجمهور على خلاف قولكم، وفقكم الله.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:09 م]ـ

المشكلة حتى بعض طلاب العلم لا يفرق بين باب النظر وبين باب اللباس ..

ومن يقول من طلاب العلم عورة المرأة مثل الرجل هل يعقل أن يجيز أن تخرج المرأة عند النساء فقط سترت ما بين السرة والركبة ... !!! فيا للعجب ثم يا للعجب ...

وقد قلت سابقا في موضوع كتبته في هذا المنتدى المبارك:

كثر الحديث حول عورة المرأة أمام المرأة "وأنها مابين السرة والركبة" وأصبح كثير من النساء كاسيات عاريات، وإذا قيل لها اتق الله قالت يجوز ما فيها شي، الشيخ فلان يقول أن عورة المرأة أمام المرأة مابين السرة والركبة! وقد سمعتُ في الشريط الفلاني .. وتبدأ تُحاج (الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر) بهذه الحجج وما درت المسكينة أن باب النظر أمر وباب اللباس أمر آخر كيف ذلك!

قبل ذلك: لو أن امرأة خرجت في حفل زفاف أو أي مجتمع نسائي وقد سترت مابين السرة والركبة فقط هل يعقل أن يقال لها يجوز ذلك .. وهل يعقل أن يوجد أحد يقول أنها ليست بعارية! بهذا اللبس .. الله المستعان

أظن أنه بإجماع (من يعتد بإجماعهم من العقلاء وطلاب العلم) أن هذا عري وتفسخ لا يقبل الجدال!

لعل التفريق في هذه المسألة يوضحه شيخنا العلامة الفقيه خالد المشيقح حفظه الله زاده الله هدى وبصيرة

قال الشيخ (خالد) حفظه الله .. نظر المرأة للمرأة:

كثير من النساء يقلن إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مابين السرة والركبة فيكون ذلك حجة على لبس الثياب غير الساترة في مجتمع النساء!

فيقال ذلك غير حجة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) رواه مسلم

هذا بالنسبة لحكم الناظر وبقي حكم اللابس (قلت هذا وجه التفريق المهم جدا)، فاللابسة في مجتمع النساء لها أن تبدي ما يظهر غالبا من الأطرف والكفين والقدمين والرأس أما اللباس الذي يبدي الساق أو العضد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم

فيخشى أن يكون هذا اللباس سببا في دخولها النار والعياذ بالله، ولذا كانت حال نساء الصحابة في البيت ثوبها إلى الرسغ ومن أسفل الكعبين، وإذا خرجت فإنها تجر ثوبها كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.

قلت: وجه التفريق في هذه المسألة أن الناظر يختلف حكمه عن اللابس فاللابسة لتلك الثياب العارية (سواء فوق السرة إذا كانت عارية، أو تحتها) تدخل تحت هذا الحديث (نساء كاسيات عاريات) وليس تحت مسألة مابين السرة والركبة فإن ذلك بابه باب النظر (بالنسبة للنساء) والله أعلم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139138

ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 08:00 م]ـ

بوركت يا أبا البراء

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[12 - 08 - 09, 08:11 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أم ديالى]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:21 م]ـ

كانت المرأة عند السلف تلبس المعضد (يوضع على العضد) .. فسمعت الدكتورة نوال العيد - داعية معروفة في الرياض - تقول يجوز ان يكون الكم قصيرا ولكن ليس كما نشاهد اليوم انما الى الموضع الذي كانت تضع المرأة فيه معضدها ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير