تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يستشهد بمثل هذا لهذا , فيصح؟ حديث: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " مع ضعف سنده]

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:52 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

صحح الشيخ شعيب الارناؤوط في تعليقه على المسند:

حديث: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " مع ضعف سنده مستشهدا بشاهد صحيح وهو " ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قتل رجلا تزوج امرأة ابيه " وثبت باسناد صحيح عند ابن ماجة وغيره وتجد في الارواء ما يروي الغليل في ذلك ومعلوم ان الاستشهاد هنا ضعيف لأن الثاني محمول على الاستحلال بدليل ثبوت زيادة " و صفى ماله " اي اخذه وهذا يدل على انه لم يقتل بحد الزنا وانما بحد الردة وكلام اهل العقيدة في هذا معروف. وعلى حد علمي أنه لم يرد دليل ولا حتى ضعيف يقضي بقتل الابن الغير محصن ان زنى بزوجة أبيه.

المسألة ليست سهله وليست من فضول تتبع الزلات لأن حديث " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " هو المرفوع الوحيد في الباب - على حد علمي - الذي به يحكم على من زنى باخته أو اي ذات حرمة منه حتى وان كانت أم زوجته ان يقتل وان كان غير محصن وقد وجدت الشيخ صححه بهذا الشاهد فلم أجد أن ذلك يستقيم ...

وان قيل ان قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" من وقع على ذات محرم فاقتلوه " محمول على المحصن. قلنا بأن هذا غير صحيح لأن قتل المحصن بالزنى ثابت بتواتر معنوي من نصوص القران والسنة ولا يحتاج لمثل هذا القول لأن قتله بالاجنبيه يجعل قتله بذات المحرم اولى إن كان محصنا ولكن الحديث نص في كل واقع لمن يرى تصحيحة.

ومنكم نستفيد , فهل من توجيه؟

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:33 ص]ـ

قولي:

أو اي ذات حرمة منه حتى وان كانت أم زوجته ان يقتل وان كان غير محصن

قول عجيب!

فكيف يكون غير محصن وهو يزني بام زوجته؟!!

لعمري إن هذا لفقه عجيب!!

ولكن لك أن تقول لعل كاتب الموضوع ممن لا يرون الاحصان الا بالدخول! ..

و الله يستر على عباده!

لم نر ردودا؟

ـ[اياس]ــــــــ[02 - 12 - 05, 01:55 ص]ـ

اخي ابو بكر جزاك الله خيرا على هذا التنبيه والحديث كما ذكرت ضعيف ضعفه عدد من اهل العلم

وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه يغني في هذا الباب

والمسألة تحتاج الى مزيد بسط

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

حديث البراء لا يغني لأنه متعلق باستحلال الزواج من زوجة الاب فهو متعلق بالردة وليس الزنا!

يعني هل في قتل غير المحصن اذا زنا بمحارمه دليل؟

و بانتظار مزيد البحث.

ـ[اياس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 12:43 ص]ـ

اخي العزيز ابو بكر حفظك الله والاخوة اجمعين

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السؤال التالي:

من زنا بأخته ماذا يجب عليه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: وأما من زنا باخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله والحجة في

ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر بي خالي ابو بردة ومعه راية فقلت:

اين تذهب يا خالي! قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة

ابيه فأمرني ان أضرب عنقه وأخمس ماله" الفتاوى (35/ 177)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير