[قاعدة: (إذا أختلفت الأيدى إختلف الحكم)]
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[30 - 11 - 05, 07:02 م]ـ
قاعدة إذا اختلفت الايدى اختلف الحكم، أين اجد شرحا تفصيليا لها؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[02 - 12 - 05, 02:22 م]ـ
للرفع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 12 - 05, 09:39 ص]ـ
وفقك الله.
في بعض كتب القواعد الفقهية عند المالكية (قواعد الونشريسي، و المنهج المنتخب ... ) = تجد هذه القواعد مشروحة:
اليد الواحدة، هل تُعد قابضة دافعة، أم لا؟
اختُلف في يد الوكيل، هل هي كيد الموكِّل، أم لا؟
اختلف في تبدل النية، مع بقاء اليد على حالها، هل يتبدل الحكم بتبدلها، أم لا؟
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[11 - 12 - 05, 12:30 م]ـ
الاخ (ابو حفص) هذه ليست قاعدة بقدر ما هي عموم فما المراد في الايدي في هذا السؤال ايدي الضمان ام ايدي الامانة فعلى سبيل المثال ذكر ابن رجب الحنبلي في القواعد الايدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال (الغصب) عشرة ايدي
ولا اظن ان هذه قاعدة فقهيه فالايدي لها اول وليس لها اخر
والله اعلم
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 02:42 ص]ـ
جزا الله الجميع خير الجزاء
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 10:37 م]ـ
في بعض كتب القواعد الفقهية عند المالكية (قواعد الونشريسي، و المنهج المنتخب ... )
تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتابي " إيضاح المسالك " للونشريسي و " شرح المنهج المنتخب " للمنجور، إعداد: الصادق بن عبد الرحمن الغرباني، ص 222 - 229.
ـ[اياس]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:20 م]ـ
تجد هذا خلال قراءة المسائل الفقهيه في كتب الفقه
وغالبا في كتاب البيوع
وشيخ الاسلام له بعض القواعد المفيدة في هذا
لعلي أجد بعض الوقت لذكرها