تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعلا يرد الأدلة لمجرد أي احتمال، ومثل هذا افتئات على حاكمية الشرع، وإلقاء بالنصوص في

سلة الوساوس والشكوك والاحتمالات المزعومة ...

والبعض يرد القاعدة تماما كأن أي دليل حتى ولو كان محتملا فإنه يعتبره كالنص في المسالة

ويحقق المناط جازما قاطعا كأنما هو إجماع قطعي يجب العمل به ... وهذا أيضا خطأ ...

والقاعدة تتحدث عن الاحتمال الذي يتطرق إلى دلالة الألفاظ، أما الاستدلال فالمراد به تحقيق المناط،

وتفسير ذلك أن الدليل له معنى، وهذا المعنى يتحقق على أفراد في الواقع، فلو قلت مثلا:

صح في النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره في الصلاة،

فجملة (في الصلاة) لها معنى، وهذا المعنى له أفراد في الواقع، فالبعض يقول: هذه الجملة

تعم كل وقت يكون فيه قيام، فمن السنة وضع اليمين على اليسار في الصلاة، لأن الحديث لم يحدد،

وليس هناك احتمال أن يكون المقصود وضعه قبل الركوع فقط، لأن هذا تخصيص بلا مخصص،

فيقول خصمه: قوله: في الصلاة، يحتمل أنه يستحب الوضع قبل الركوع وبعده، ويحتمل أن المقصود

إنه هو وضع اليد قبل الركوع فقط وما دام قد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال، اي

الاستدلال بالدليل المحتمل لحالتين، في حالة واحدة ... ويرشح هذا عندهم أننا متفقون أن قوله:

في الصلاة، لا يتناول الركوع، فيجيب الأولون بأن الوضع قرينة في صرف هذا الاحتمال عن الركوع

ونحوه، أما الاحتمال في كون الوضع قبل الركوع أو بعده صحيح ولكن يهدر هذا الاحتمال لأنه

ضعيف ...

وبهذا المثال يتضح أن القاعدة سليمة ... أما قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال عند

الشافعي فليست لها علاقة بقاعدتنا محل البحث ...

والأدلة على صحة القاعدة المذكورة كثيرة، منها قوله تعالى: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم

إلا تخرصون) وقوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى)،

وقوله تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن)، والاحتمالات ظنون لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام ...

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) وفي حديث الأمر

بصلاة العصر في بني قريظة خير شاهد على ما نحن فيه، فالفريق الذي انتبه إلى مقصد النبي

صلى الله عليه وسلم من الأمر أنه للإسراع قال إن الدليل تطرق إليه احتمال أن يكون المقصود

ليس الصلاة في بني قريظة ولكن المراد الإسراع، وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال سقط الاستدلال

بضرورة الصلاة في بني قريظة ... وصلوا في الطريق، فلم يعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا

من الطائفتين ...

أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ...


الفاضل22 - 12 - 2003, 09:43 PM
أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استخدمها وأظن في باب التيمم، والله أعلم.

أخي رضا أحمد صمدي
" أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ... " بانتظار عودتكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير