تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب


أبو مروة22 - 09 - 2004, 01:58 AM
جزاك الله خيرا أخي عصام البشير على النقول القيمة. والقاعدة المذكورة عن الشافعي مشهورة متداولة في كتب القواعد، ولدى الأصوليين في مباحث العموم والخصوص.

وليست هناك قاعدة أصولية أو فقهية إلا ولها حدود وضوابط في التطبيق، وأهم ضوابطها القواعد الأخرى، لأن أصول الفقه بناء متكامل بعضه يكمل بعضا ويفسره ويدققه.

والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن معنى قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أنه إذا احتمل وجوها عدة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر، فلا يمكن الاستدلال بأي منها إلا بدليل آخر مرجح لأحد تلك الوجوه، أو صارف للمعنى العام إلى خاص في النص. وهذا ما يظهر من النقول عن الحافظ في الفتح والشوكاني وغيرهما. أما إذا رجح أحد تلك الوجوه لقرائن أو دلائل منفصلة فلا يقول أحد بطرح الدليل. والله أعلم وأحكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير