تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكلام الشيخ ابن غديان وكذلك الإمام الشوكاني كما قلت ..

ففي مسائل الخلاف يحصل الخلاف لأجل دلالة النص لا النص ..

لأن من يضعف الدليل لا يحتاج لهذه القاعدة إلا في باب المناظرة على ما قلته في كيفية استعمالها ..

فالنص الصحيح لا يبطل لأجل وجود أكثر من احتمال في دلالته ..

وهذا أمر معلوم لا ينكره أحد ..

لكن عند الخلاف في تلك الدلالة يقول من لديه دليل يرجح به دلالة على دلالة ..

أن الدليل إذا تطرق إلى دلالته أكثر من احتمال سقط إلزام الخصم بتلك الدلالة دون غيرها ..

وصار واجباً البحث عن دليل يرجح احدى الدلالتين من نص أو لغة أو إجماع مثلاً ..

أما من عمل بالدلالة التي لا يؤيدها النص فلا يمكنه الاستدلال بهذه القاعدة ..

لأنه بهذا يسقط دلالته التي اختارها من ذلك النص ..

ومثال للدلالة ومتى يسقط ترجيحها والعمل بها ..

القرء في الآيات ..

فيها احتمال أن يكون المراد منه هو الطهر، أو يكون المراد به الحيض، أو يكون المراد به الحيض والطهر ..

لأن اللغة تستعمل هذه الكلمة على كل هذه بحسب إرادة المتكلم ..

فيمكن في اللغة أن تقول القرء وتعني به الطهر أو تعني به الحيض ..

وممكن أيضاً أن تطلق القرء وتريد به الحيض والطهر معا في لغتنا ..

فصارت هناك احتمالات في دلالة هذا النص ..

إما أن يريد معنى الطهر من ذلك الدليل ..

وإما أن يريد معنى الحيض من ذلك الدليل ..

وإما أن يريد معنى الحيض والطهر معاً من ذلك الدليل ..

فلتعيين مراد الله تعالى لا بد أن ننظر إلى مرجحات أخرى من غير هذه الأدلة ..

لأنها هنا لم تبين أي معنى هو المراد ..

فإن جاء زيد واختار الطهر على أنه المعنى المراد بلا دليل يرجح هذا المعنى فيقول له خصمه ..

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به أي سقط اختيار دلالة دون أخرى ..

والذي تطرق إليه الاحتمال هو اللفظ وليس الدليل نفسه كاملاً ..

فهنا الذي سقط هو اختياره وترجيحه بلا مرجح ..

وإنما هذا رجح من خلال النص نفسه الذي وقع فيه الاختلاف في تحديد معنى لفظ شريعي ..

وهذا في المعاني الأخرى أيضاً يحصل ..

فوجب للترجيح أن نأتي بدليل غير هذه الآيات التي لم تميز لنا الطهر من الحيض ..

فهنا إن وقفنا على نص مثلاً أوضح لنا المراد من ذلك النص ..

فاتضحت الدلالة الصحيحة الراجحة بعد أن كانت محتملة، فهنا فيجب العمل بها ..

ولا يسقط نفس الدليل وإنما تسقط تلك الدلالة التي اختارها الخصم دون مرجح ..

والله تعالى أعلم ..


أبو عبدالله الأثري20 - 06 - 2005, 11:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أعتذر عن التطفل, ولكن أحببت أن أضيف نقطة بالنسبة لأصول الفقه, وهي أنه لفضيلة الشيخ عبدالله العبيلان كلام جيد في دراسة أصول الفقه والقدر المحتاج من ذلك, ويمكنكم الاستفادة من أشرطته في (أصول الفقه عند المحدثين) وهي على هذا الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1196

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير