[استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:31 م]ـ
قال بهاء الدين رحمه الله في العدة شرح العمدة
(وفي استقبالها روايتان: إحداهما لايجوز لعموم النهي، والاخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال أقد فعلوها؟ استقبلو بمقعي القبلة. قال الإمام أحمد أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن، وسماه مرسلاً لأن عراك لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عنه هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيئ يسترك فلا بأس.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:41 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي صالح، و اعلم وفقني الله و إياك أن في المسألة ثمانية أقوال.
منها: ما ذكرتم من التحريم مطلقا، لحديث أبي أيوب في الصحيحين.
و منها: الكراهة مطلقا، و عزاه صديق بن حسن في الروضة الندية إلى أبي حنيفة، و وجهه: أنهم قالوا: الأحاديث المانعة تدل على التحريم، و الأحاديث المبيحة كحديث ابن عمر في الصحيحين يدل على الجواز، فيكون هذا الأخير قرينة صارفة لأحاديث النهي من التحريم إلى الكراهة.
و منها: التحريم في الفضاء، و جواز ذلك في البنيان، و هو قول الشافعية ن كما في حديث مروان بن الأصفر عن ابن عمر.
و منها: الإباحة مطلقا، و قالوا أحاديث النهي منسوخة بحديث عائشة الذي ذكرتَه أخي صالح،و لكن صديق بن حسن ضعفه لا لأنه مرسل، بل لضعف في رجاله، لا أذكر الراوي الذي من أجله ضعف الحديث. بالإضافة إلى ما ذكرته من كونه مرسلا - أي منقطعا بالاصطلاح الذي جرى عليه المتأخرون -.
و منها: جواز الاستدبار، و النهي عن الاستقبال، و قالوا: حديث أبي أيوب، ينهى عن الاستقبال و الاستدبار، لكن جاء حديث ابن عمر، اخرج الاستدبار من النهي.
هذا ما حضرني، و الله أعلم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:13 م]ـ
جزاك الله خيراُ