تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الى طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ((من يحل لي هذا الاشكال))؟؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 12 - 05, 09:24 م]ـ

نقل ابن رشد رحمه الله اجماع الأئمة في البداية

على مسألة في الرهن واليكم ما قاله رحمه الله

قال رحمه الله:

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن .........

وقال القرافي في الذخيرة:

قال صاحب القبس لم يصح إلا حديثان هذا _ يقصد رهن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند اليهودي _ وفي البخاري الرهن محلوب ومركوب ويركب بنفقته ويحلب بنفقته وآخر أرسله مالك في الموطأ قال عليه السلام لا يغلق الرهن غير أن الفقهاء اتفقوا على الآخذ به

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول:

وحينئذ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح فإذا قال

الراهن للمرتهن:

ان جئتك بحقك في وقت كذا وكذا والا فالرهن

لك , وقبلَ فهو صحيح وبهذا أخذ الامام أحمد رحمه الله

في فعله فإنه اشترى من بقال شيئا ورهنه نعليه وصار

يمشي حافيا وقال له ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالنعال لك 9/ 162

الاشكال: أليست هذه مسألة غلق الرهن المجمع على منعها

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:07 م]ـ

لعلك تجد أحدا منهم في القصيم ...

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:50 م]ـ

اعتذار

المجال للجميع للمشاركة ........ !!!!!!!!!!

وخصصتهم بالذكر لأنهم أعرف بتقريرات

الشيخ رحمه الله من غيرهم , ثم ان هذا

الملتقى المبارك يرتاده كثير من طلاب الشيخ

رحمه الله ومنهم من هو من كتاب الملتقى

كالشيخ المقرىء بارك الله فيه وفي الجميع ......

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[14 - 12 - 05, 09:06 م]ـ

لا تعتذر يا اخي ...

كل ما في الأمر اني كتبت لك رد و تم حذفه دون ابداء الاسباب لاهنا و لا في رسالة خاصة و لعل ردي كان رديء أو غير علمي ...

هذا كله ليس غريب من مثلي و لكن الغريب أن ينكر المنكر من لا يعرف الحق من الباطل!.

يحذف كلامك و كل ما يمكله هو أن يقول " غير علمي " ليت شعري لو أنه عرف ما العلم ... لرد به! ...

و ردنا إلى الله والرسول ... ولكن إن لم يحكم الله ورسوله بينا اليوم فسيحكمان غدا ... يوم لا قوة و لا ناصر!

على العموم تجده في رسالة على بريدك العام ...

و الله الموفق.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 05, 09:23 م]ـ

لم اجد في بريدي العام شيئا ..........

ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 12 - 05, 01:17 م]ـ

إلى الشيخ أبي دانية وفقه الله:

نعم هذا هو رأي شيخنا وقد صرح بهذا الرأي في كثير من المواضع

وإن كان قد نقل بعض أهل العلم الإجماع إلا أن الخلاف قائم فهناك رواية عن الإمام أحمد ذكرها الأصحاب قال شمس الدين ابن قدامة: وفيه رواية أخرى أنه لا يفسد لما ذكرنا في الشروط الفاسدة وهذا ظاهر قول أبي الخطاب في رؤوس المسائل "

وقد نقل المرداوي أن الإمام أحمد فعله أيضا

وقد رجح هذا ابن القيم فقال في إعلام الموقعين:

المثل الثاني والثلاثون إذا رهنه رهنا بدين وقال إن وفيتك الدين إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما عليه صح ذلك وفعله الامام احمد وقال اصحابنا لا يصح وهو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة واحتجوا بقوله لا يغلق الرهن ولا حجة لهم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية ان المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة وغاية ما فيه انه بيع علق على شرط ونعم فكان ماذا وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله ولا ريب ان هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلى الحاكم وإثباته الرهن واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان اصلح لهما وأنفع وابعد من الضرر والمشقة والخسارة فالحيلة في جواز ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم ان يملكه العين التي يريد ان يرهنها منه ثم يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته ثم يقول إن وفيتك الثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى ملكه وهذه حيلة حسنة مخلصة لغرضها من غير مفسدة ولا تضمن لتحريم ما احل الله ولا لتحليل ما حرم الله ""

المقرئ

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 05, 01:40 م]ـ

شيخنا المقرىء بورك فيك

هل لك أن تبين لنا محل النزاع في المسألة

فإن ابن القيم رحمه الله يتفق مع الأئمة في تفسيرهم لمسألة غلق الرهن

الا انه ينازع رحمه الله في مسألة لم استطع فهمها

وهذا كلامه الذي به يتفق مع الأئمة في تفسير مسألة غلق الرهن:

واحتجوا بقوله لا يغلق الرهن ولا حجة لهم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية ان المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير