تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([19]) اخترت الدينار الشرعي المسكوك قديما دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من الدولة الأموية، وذلك أن الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص عليه أبو عبيد وغيره، انظر الأموال (522). وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص بسبب تآكلها؛ لكثرة تداولها بين الناس؛ ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تآكلاً، انظر المقادير الشرعية ص 143، تحديد الصاع النبوي ص 56.

([20]) المقادير الشرعية ص 129.

([21]) انظر بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في مجلة بيت الزكاة عدد 9/ 138، حيث قام بعدة تجارب فكانت هذه النتيجة، واعتمد على وزن 72 حبة شعير؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت الإشارة إليه، كما جمع بعض الباحثين اثني عشر تجربة قام بها عدة جهات وأفراد وزن حبات الشعير، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين 2.066 و 2.97 مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم 3.17 جرام، (الصاع النبوي والأحكام المتعلقة به (54).

قال علي باشا مبارك: وفي الجداول الواردة في الخطط التوقيفية لجميع نقود الخلفاء من الفضة وزن الدرهم متغير فيكون 2.97، وينقص إلى 2.70، وحينئذٍ لا يمكن الجزم أنه الأقل أو الأكبر ولكن يمكننا أن نقول: أن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأكبر. أ. هـ، الميزان (56)، وانظر الخطط التوقيفية ص (50).

([22]) الجرام هو وحدة حديثة لقياس الوزن (الكتلة) أما الصاع فهو كيل لقياس الحجم فالمعتمد في الصاع هو حجم المقيس لا ثقله؛ بخلاف الموزون فالمعتبر ثقله، ولذا اعترض بعض الأئمة كالنووي على وزن المكيلات، إلا أن كثيراً من الفقهاء درجوا على ذلك؛ ليحفظ المكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم المكيال بمعرفة وزنه، ولذا حدده الحنابلة وبعض المالكية بالبر الجيد المتوسط مما يعطي نتيجة دقيقة، وإن كان تفاوت فهو يسير، انظر المغني 4/ 168، المقدمات المهدات 1/ 283، وأنظمة المجموع 5/ 440.

([23]) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في مجلة بيت الزكاة 9/ 158.

([24]) انظر ص 6 من هذا البحث.

([25]) انظر تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به، ص 63، حيث أشار الباحث أنه أشرف على أربعين تجربة من هذا القبيل، وكانت الأيدي متوسطة كما يرى، ومع ذلك كانت التفاوت في المقدار بعد وزنه كبيراً، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة، وكذا المقادير الشرعية (216).

([26]) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لابن منيبغ في مجلة بيت الزكاة 9/ 105 و8/ 168.

([27]) انظر المقادير الشرعية (227) أو الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به (57) وقريب جداً من هذه النتيجة ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين في حيث قدر الصاع بـ (2040) غرام فقال: إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراماً من البر الحيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم بكيل به؛ مجالس شهر رمضان ص 215.

([28]) وحدة السعة في النظام المتري ويساوي 1000 سنتي متر مكعب، فهو لقياس الكتلة، انظر المعجم الوسيط (814).

([29]) انظر المقادير الشرعية (226).

([30]) انظر تحديد الصاع النبوي (65).

([31]) وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبدالحق الهاشمي، وهو عدل مده بمد والده وهو عدل مد بمد الشيخ عبدالودود، وهو عدل مده بمد الشيخ أحمد الله، وهو عدل مده بمد الشيخ الحافظ محمود، وهو عدل بمد الشيخ محمد أيوب، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه إسحاق، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه رفع الدين، وهو عدل مده بمد الشيخ محمد حيات، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن محمد، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن أبي سعيد، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي يعقوب، وهو عدل مده بمد الشيخ الحسن بن يحيى، وهو عدل مده بمد الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن، وهو عدل مده الشيخ أبي علي منصور بن يوسف، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن أخطل، وهو عدل مده بمد الشيخ خالد بن إسماعيل، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي بكر أحمد، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الشنظير وبمد الشيخ أبي جعفر بن ميمون، وهما عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري t الذي كان يؤدي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.

([32]) انظر تحديد الصاع النبوي (65).

([33]) انظر المقادير الشرعية (107).

([34]) رواه البخاري برقم 1780، ومسلم برقم1806.

([35]) انظر الخراج لمحمد ضياء الدين (343)، ومجلة بيت الزكاة 9/ 201 – 206.

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1164

ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[16 - 12 - 05, 08:27 م]ـ

للفائدة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40318&highlight=%C7%E1%D5%C7%DA

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير