تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحول عقد الأمانة إلى عقد ضمان هل يجوز]

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 12 - 05, 02:46 م]ـ

أرجو من إخواني بحث هذه المسألة في المتلقى

ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:29 ص]ـ

عقد الأمانة يدخله الضمان من وجوه

وهذه بدايه ننطلق منها

يللا يا شباب

كيف يدخله الضمان

ثم هل يتحول غلى عقد ضمان؟

==

ـ[عبد الله العيدروس]ــــــــ[14 - 12 - 05, 11:05 ص]ـ

من اسباب تحول عقد الامانة الى عقد ضمان اتلاف العين او اهمااها حتى تتلف، او السفر بالعايان دون اذن من المالك ودون حاجة من خوف عليها ونحوه وتنظر ان شئت كتب الفقه التي تتحدث عن كل عقد امانة كالوديعة مثلا ثم تتحدث عن حالات الضمان فيها

ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[15 - 12 - 05, 05:53 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي العيدروس

كأن البحث في اتجاهين:

1 - متى يدخل الضمان عقد الأمانة؟

2 - متى يتحول عقد الأمانة إلة عقد ضمان؟

وما ذكرته حالة من حالات الأول، وهو دخول الضمان في عقد الأمانة.

وما ولنا نستفيد ويمكن نزيد إن شاء الله.

===

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 07:30 ص]ـ

تحول عقد الأمانة إلى عقد ضمان بالشرط

هذا مقصدي

ـ[اياس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 01:44 ص]ـ

يرى أئمة المذاهب الاربعة ان ما لايجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا.

...... ولي عوده

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 09:53 ص]ـ

ننتظر عودتك

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:43 ص]ـ

بارك الله فيك أخى محمد القاضى

فأفدنا مع التبسيط فى المسأله لتوضيحها

ـ[اياس]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:51 ص]ـ

الاخوة الكرام وجدت ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه المسألة في موطنين من المغني هاكم اياها:

فصل: فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد. وهل تفسد الإجارة به؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع. قال أحمد , فيما إذا شرط ضمان العين: الكراء والضمان مكروه. وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال: لا يصلح الكراء بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط ; لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا , وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه.

وعن أحمد , أنه سئل عن ذلك فقال: المسلمون على شروطهم. وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه , ووجوبه بشرطه ; {لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم}. فأما إن أكراه عينا , وشرط عليه أن لا يسير بها في الليل , أو وقت القائلة , أو لا يتأخر بها عن القافلة. أو لا يجعل سيره في آخرها , أو لا يسلك بها الطريق الفلانية , وأشباه هذا مما له فيه غرض مخالف , ضمن ; لأنه متعد لشرط كريه , فضمن ما تلف به , كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليها إلا قفيزا , فحمل اثنين.المغني (8/ 115,114)

فصل: إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة , فقبله أو قال: أنا ضامن لها. لم يضمن. قال أحمد [ص: 301] في المودع: إذا قال: أنا ضامن لها. فسرقت , فلا شيء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة , كالمضاربة , ومال الشركة , والرهن , والوكالة. وبهذا قال الثوري , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه , فلم يلزمه , كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه. المغني (9/ 258)

ويتلخص من كلام ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة ما يلي:

1/ان اطلاق شرط الضمان في عقود الامانات كالاجارة والوديعة يفسد العقد

2/ان الفساد فيه وجهان يخرجان بناء على الشروط الفاسدة في البيع اما بطلان العقد بالكلية او بطلان الشرط

والله تعالى اعلم

ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:24 م]ـ

تحول عقد الأمانة إلى عقد ضمان بالشرط ..... أو اشتراط الضمان على الأمين

هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يرى أن العقد صحيح والشرط لازم .... لو تكرم أحد الأخوة بنقل الفتوى للاستفادة

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:52 ص]ـ

المسألة فيها بحث للشيخ نزيه حماد على هذا الرابط:

www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1024.pdf

ـ[مراد بن مقران]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:37 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[مراد بن مقران]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:40 ص]ـ

ومن أراد المزيد من البحث في المسألة هناك رسالة دكتوراه للأستاذ سليمان محمد أحمد بعنوان ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي طبعت طبعة قديمة بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1985 م فقد تناول المسألة من كل جوانبها بشكل مستفيض تغني السائل بإذن الله

ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:58 م]ـ

أظن يأخى والله أعلم

1 - أن السؤال بصيغته تلك غير صحيح والأفضل أن يكون: متى يضمن عند هلاك العين؟

أو نحوا من ذلك لأن الضمان ليس عقدا.

2 - أن المسألة كلها مبنية على الشرط فى البيع وتداخل عقود البيوع ودخول بيع فى بيع وهو ما لا يجوز ولذلك كان حديث ابن قدامة تماما عن هذا وليس الضمان عقدا حتى تتحول اليه الأمانة. والأمانة معروفة بشروطها فاشتراط الضمان مطلقا أفسد العقد أو جعله لاغ على القول بأن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو يفسد الشرط وحده دون العقد؟

ونعدكم بمراجعة المسألة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير