تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والدم المحرم هنا هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، هذا هو الدم الحرام، أما الدم الذي يأتي مع الذبيحة إذا طبختها، ويطفو على القدر؛ فلا بأس به فهو حلال، ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بيِّن، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. وهذا ليس مسفوحاً، كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها وبعد أن يخرج منها الدم فينزل عليك منها قطرات فهذا ليس مسفوحاً، لكن لا بأس أن يتطهر منه للتأذي ولكراهته فقط.

2) - دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما دونها؛ لحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قُدِّمَ إليه ماء ليتوضَّأ به، فإذا بِهرَّة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الهِرَّة: {إنها ليست بِنَجَسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات} ,و ظاهر الحديث أن طهارتها لمشَقَّة التَّحرُّز منها؛ لكونها من الطوَّافين علينا؛ فيكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة؛ لَشقَّ ذلك على النَّاس.

وعلى هذا يكون مناطُ الحُكْمِ التَّطْوَافَ الذي تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر. وهذا ينطبق على جميع النجاسات , فكل نجاسة يشق التحرز منها فهي طاهرة والله تعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج: 78.

3) - دم ما لا دم له سائل.

كلُّ ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة، وبعد الموت، والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم {إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً} البخاري.

4) - دم الميتة.

الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (آي من غير ذبح شرعي) وهى نجسة بالإجماع والدليل قوله سبحانه وتعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].

وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر} صححه الألباني.

ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنهما طاهرتان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ} صححه الألباني

ويلاحق بالميتة ما قطع من الحيوان وهو حي فيكون له حكم الميتة لقوله النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ}

ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:25 م]ـ

وأخيراً نقول

أن الخير أردت وخدمة الدين قصدت , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت , رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 05, 07:40 م]ـ

دم الإنسان نجس بإجماع العلماء قديما

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3

ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:42 م]ـ

الرابط الذي نقلته عليك لا لك

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:48 م]ـ

الرابط الذي نقلته عليك لا لك

ليس كذلك، تراجع كاتب البحث الأخ (إسلام بن منصور) عن أشياء في ثنايا الموضوع، ولم يُتم الشيخ زياد مباحثته للأسف، ولعله يتمُّها، فقد كانت ممتعة.

لا تغتر بما وقعت عليه عينك أولاً، واقرأ الموضوع كاملاً.

ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 09:29 م]ـ

جزاك الله خيرا على هذه الفوائد و زادك علما.

ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:47 ص]ـ

وفيكم بارك الله

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:41 م]ـ

اخي أبا محمد قلت:

كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما دونها ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير