والصحيح كما ذكرت انت بعد ذلك أن العلة ليست في الحجم كما قرره الحنابلة انما لعلة الطواف
فالأفضل أن تقول:
كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما كان يشاركها في علة الطواف ....
والله أعلم بالصواب
ـ[فريد أحمد]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:43 م]ـ
2) - دم الإنسان ((غير دم الحيض)).
وهو مختلف فيه بين المتقدمون من العلماء والمتأخرون فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسته ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: {قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنّ رَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ} [سورة: الأنعام - الآية: 145].
بينما ذهب المتأخرون منهم على طهوريته منهم الشوكاني والألباني وابن العثيمين رحمهم الله ودليلهم على ذلك مايلي:-
و هذا فتوى الشيخ ابن عثيمن
يقول فيه بنجاسة دم الإنسان ((غير دم الحيض)).
السؤال:
ما رأيكم في هذه الأقوال:
1 - أن الدم المسفوح، هو الذي وقع فيه الخلاف، أما غير المسفوح كدم الجروح وسواها فلم يقل أحدٌ بنجاسته.
2 - أن المحدثين لم يشيروا أبداً إلى التحريم إلا للدم المسفوح وكذلك أشار المفسرون.
3 - أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يفيد بنجاسة الدم، إلا ما كان من إشارة بعض الفقهاء، وهؤلاء لا دليل عندهم، وما دام الدليل لم يوجد، فالأصل طهارة الدم فلا تبطل صلاة من صلى وعلى ثوبه بقع دم؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
ما ذكرتم في رقم (1) فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن الأمر على خلاف ما ذكر، فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلاً بطهارته، كيف وقد دل القرآن على نجاسته كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، وقد نُقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في بداية المجتهد، فقال ص 76ط الحلبي: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، وذكر منها: الدم من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً أي كثيراً، وقال في ص79 منه: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. أ.هـ. لكن تفسيره للمسفوح بالكثير مخالف لظاهر اللفظ، ولما ذكره البغوي في تفسيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما يخرج من الأوداج عند الذبح، وذلك لأن المسفوح هو المراق السائل لا يقيد كونه كثيراً، اللهم إلا أن يريد ابن رشد بهذا القيد محل الاتفاق حيث عفا كثير من أهل العلم عن يسير الدم المسفوح، لكن العافون عنه لم يجعلوه طاهراً وإنما أرادوا دفع المشقة بوجوب تطهير اليسير منه.
وقد نقل القرطبي في تفسيره ص 221جـ 2ط دار الكاتب اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس، وقال النووي في شرح المهذب ص 511جـ 2ط المطيعي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال طاهر. أ.هـ.
والظاهر أن الإطلاق في كلامي القرطبي والنووي مقيد بالمسفوح والله أعلم.
وأما غير المسفوح الذي مثل له بدماء الجروح وسواها وذكر أنه لم يقل أحد بنجاسته مع أن قوله: (وسواها) يشمل دم الحيض الذي دلت السنة على نجاسته كما سيأتي إن شاء الله، فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن كلام أهل العلم صريح في القول بنجاسته أو ظاهر.
قال الشافعي رحمه الله في الأم ص67 جـ 1ط دار المعرفة بعد ذكر حديث أسماء في دم الحيض: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره. وفي ص56 منه مثل للنجس بأمثلة منها: العذرة والدم.
وفي المدونة ص38 جـ 1ط دار الفكر عن مالك رحمه الله ما يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل.
ومذهب الإمام أحمد في ذلك معروف نقله عنه أصحابه.
وقال ابن حزم في المحلى ص102 جـ 1ط المنيرية ك وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان أو غيره أو كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء حاشا دم البراغيث ودم الجسد، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه. أ.هـ.
¥