) متفق عليه.
س2) - ما حكم الماء المستعمل اذكر الدليل؟
الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغير , والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس) متفق عليه.
ووجه الدلالة لهذا الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي , لأن الماء طاهر والتقى بطاهر فهو لا يؤثر عليه , والله أعلم.
س3) - ما حكم الماء إذا خالطه طاهر اذكر الدليل؟
الماء إذا خالطه طاهر له حالتان:-
الأولى: إذا كان محافظا على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره , والدليل عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا) البخاري.
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحى.
الثانية: إذا خرج على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
س4) - ما حكم الماء إذا لاقته النجاسة مع ذكر الدليل؟
الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان:-
الأولى: إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره قل أم كثر والدليل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه ِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم َوَهُو يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء) صححه الألباني.
الثاني: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس إجماعا نقل ذلك ا بن المنذر وابن الملقن.
الدرس الرابع: الآنية
س1) - ما هي الآنية التي يحرم الأكل والشرب فيها مع ذكر الدليل؟
يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما , والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا َالْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) البخاري , وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) البخاري.
ومن الواضح أن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر.
س2) - هل استعمال آواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (للزينة مثلاً) جائز أم لا؟
استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهوالأكل والشرب ولو كان المحرم غيرها لكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبلغ الناس , بل إن تخصيصه للأكل والشرب دليل على أن ماعداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت حراماً مطلقا لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتكسيرها كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسرة لأنها إذا كانت محرمة في كل الأحوال ما كان لبقائها فائدة.
ويدل على ذلك أن أم سلمه وهى راويه الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله وهذا في صحيح البخاري , وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
س3) - هل يصح الطهارة في آنية الذهب والفضة؟
نعم يصح الطهارة في آنية الذهب والفضة وبها ومنها وإليها.
فيها: بمعنى أن تكون واسعه ينغمس فيها.
بها: أي يجعلها آلة يصب بها أي يغرف بآنية من ذهب أو فضة فيصب على رجليه أو ذراعيه.
منها: بأن يغرف منها.
إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من الذهب والفضة.
س4) - هل يجوز الطهارة في آنية الكفار؟
¥