وعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ (نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ) متفق عليه.
وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى) متفق عليه.
ولقد أجمع من يعتمد على إجماعه على جواز مشروعيه المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجه أو لغير حاجه , حتى انه يجوز للمرأة الملازمة بيتها , وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتمد بخلافهم.
القسم الثاني: شروطه
1 - أن يلبس على طهارة
2 - أن يكون في المد المحددة
س1) - ما هو الدليل على وجوب لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما؟
يشترط للمسح على الخفين أن تلبس على الطهارة ودليل ذلك ما جاء عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) متفق عليه.
س2) - ما هي المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها؟
المدة التي يجوز فيها المسح على الخفين هي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر و يوم وليله للمقيم , ودليل ذلك ما جاء عن على ابن أبي طالب قال (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم) مسلمِ , وتحسب المدة من أول مسح على الخفين لا من أول لبسها.
القسم الثالث: مبطلاته
1 - انقضاء المدة
2 - نزع الممسوح عليه من الرجلين
3 - الجنابة
س1) - ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
اولاً) - انقضاء المدة:-
لان المسح على الخفين موقت بزمن فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة والدليل, عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم) مسلم ِ.
ثانياً) - نزع الممسوح عليه من الرجلين:-
فإذا أراد أن يلبسهما بعد النزع فلا يكون ادخل رجليه طاهرتين أما إذا نزعهما وهو على طهارة فان طهارة باقيه حتى يحدث.
ثالثاً) - الجنابة:-
والدليل , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ, وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) صححه الألباني.
القسم الرابع: صفته
س1) - ما هي صفه المسح على الخفين اذكر الدليل؟
¥